الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

دار الإفتاء: شهادات الاستثمار حلال ولا شبهة فيها وتقوي الاقتصاد المصري

شهادات الاستثمار
شهادات الاستثمار

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن «شهادات الاستثمار» حلالٌ وجائزةٌ ولا شُبْهَة فيها؛ وهذا يرجع لعدة أمور نجملها في الآتي:

أوضحت دار الإفتاء أن شهادات الاستثمار تعتبر عقد تمويل، ولا تُعَدُّ -بحالٍ من الأحوال- قرضًا. 
2- عقود التمويل هي في الحقيقة عقودٌ جديدةٌ. 

وذكرت دار الإفتاء، أن العقود الجديدة -غير المُسَمَّاة في الفقه الموروث- جائزة ما دامت خاليةً مِن الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها. 

وأوضحت، أن الاعتراض على هذا العقد بأنَّ فيه غررًا أو ضررًا أو ربًا؛ ليس بصحيح، منوهة أن الأرباح المُقدَّمة على هذه الشهادات جائزة. 
 

وأشارت إلى أن الهدف الأسمى لإصدار هذه الشهادات: هو دعم الوعي الادخاري، وتقوية الاقتصاد المصري، منوهة أن الشهادات الاستثمارية لها حماية قانونية تُنظِّمها وتضبطها.
 

حكم الدين في شهادات الاستثمار

 

قال سعيد عامر، رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر، إن قضاء أيام صيام رمضان واجبة قبل حلول شهر رمضان، متابعا: قضاء أيام صيام رمضان لها ثواب كامل.

وأضاف "سعيد عامر" خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "إم بي سي مصر2"، أن شهادات الاستثمار والعائد منها أمر جائز وحلال، وذلك باتفاق المؤسسات الدينية، مشددا على أن الانتفاع جائز.

واسترسل:" التقسيط ليس نوعا من الربا، وهو جائز وحلال"، مشددا على أن الاستثمار البنكية وأرباح الودائع والبنوك من المعاملات المالية الجائزة، و يجوز انفاقها في كافة أمور الحياة ولا شبهة فيها.

وفي سياق متصل: تحدث الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم من أخرج الزكاة على الأشهر الميلادية وهل تعد باطلة؟، سؤال ورد من خلال البث المباشر لدار الإفتاء المصرية، عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك”، حيث ورد سؤال تقول صاحبته حكم إخراج الزكاة في فوائد البنوك وهل ما أخرجته من زكاة بحساب السنة الميلادية يعد باطلا؟.

وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن إخراج الزكاة على الأشهر الميلادية أو السنة الميلادية لا يعد باطلاً لكنه سيتسب في فروقات مستقبلية فيما يجب إخراجه من زكاة بحسب السنة القمرية، مشيراً إلى أن إخراج الزكاة من فائدة البنوك لمن وجد عدم كفايتها يكون في مقدار 10%، وهي النسبة الأدنى.