الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

صاحب اتيليه صور الفتيات داخل البروفة..تعرف علي العقوبة في القانون

الحبس
الحبس

تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة، من القبض على صاحب محل ملابس "أتيليه" لاتهامه بالتجسس على الفتيات وتصويرهن "خلسة" عبر فتحة أعدها بغرفة تبديل الملابس "البروفة" بالمحل الخاص به في الزيتون، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة في القاهرة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة الزيتون في القاهرة، بلاغاً من إحدى السيدات بأنها أثناء دخولها لتبديل ملابسها داخل محل ملابس "أتيليه"، تفاجأت بقيام صاحب المحل بتصويرها أثناء تبديل ملابسها.

التحريات: عثر على عدد من صور السيدات على هاتف المتهم

 

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وكشفت تحريات مباحث القاهرة أن صاحب محل "60 سنة" قام بوضع كاميرا سرية في غرفة مجاورة لمكان تبديل ملابس مرتادي المحل لتصوير الفتيات والتجسس عليهن، وبفحص هاتفه عثر على عدد من الصور لبعض السيدات وقيامه بابتزازهن، وتم القبض على المتهم.

عقوبة الإبتزاز

واستعجلت النيابة التحريات لكشف ظروف وملابسات الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة وتفريغها.

وتنص المادة 326 من قانون العقوبات على أن كل من حصل بالتهديد على مبلغ من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

وتنص المادة 327 من قانون العقوبات على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن. 

ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنية.

 وتقوم جريمة التهديد بوجه عام بالحصول على مبلغ من المال بغير حق وأن يكون التهديد هو الوسيلة إليه والقصد الجنائي الذى يتمثل في أن يكون الجاني و هو يقارف فعلته عالماً بأنه يغتصب مالاً حق له فيه، طبقا للطعن رقم 356 لسنة 44، كما يكفي لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 327 مجرد التهديد بإفشاء اي أمر أو نسبة أمور مخدشه بالشرف، ومادام قد صدر من الجاني على المجنى عليه أى فعل بقصد تخويفه أو ترويعه بما يحمله على أن يسلم بغير حق، مبلغا من المال أو أى شيء آخر، وذلك طبقا للطعن رقم 4684 لسنة 58.