الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

للتجار.. حالات إشهار الإفلاس بالتدليس وعقوبتها تصل لـ 5 سنوات حبس

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

واجه قانون العقوبات، الكثير من الجرائم الخطيرة كالقتل والسرقة والإبتزاز وغيرها أيضا من الجرائم المالية كالتزوير وفك الأختام والرشوة، وتعتبر جريمة إصطناع إشهار الإفلاس للتجار من أهم الأمور التي ناقشها القانون حيث أوضح الحالات التي يعتبر فيها التاجر مفلس بالتدليس وقد واجه هذه السلوك بعقوبات حازمة.

وفي هذا الصدد نصت المادة (328) علي أنه كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر في حالة تفالس بالتدليس في الأحوال الآتية:

- إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيرها.

- إذا اختلس أو خبأ جزءا من ماله إضرارا بدائنيه.

- إذا اعترف أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست في ذمته حقيقة ً سواء كان ذلك ناشئا عن مكتوباته أو ميزانيته أو غيرهما من الأوراق أو عن إقراره الشفاهي أو عن امتناعه من تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع.

ووفقا للمادة (329) يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه في ذلك بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس.

ويعد متفالسا بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الفاحش وعلى الخصوص التاجر الذي يكون في إحدى الأحوال الآتية:

- إذا رئي أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة.

- إذا استهلك مبالغ جسيمة في القمار أو أعمال النصيب المحض أو في أعمال البورصة الوهمية أو في أعمال وهمية على بضائع.

- إذا اشترى بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقا مالية أو استعمل طرقا أخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه.

- إذا حصل على الصلح بطريق التدليس.

وأشارت المادة (331) إلي إنه يجوز أن يعتبر متفالسا بالتقصير كل تاجر يكون في إحدى الأحوال الآتية:

- عدم تحريره الدفاتر المنصوص عليها في المادة ١١ من قانون التجارة أو عدم إجرائه الجرد المنصوص عليه في المادة ١٣ أو إذا كانت دفاتره غير كاملة أو غير منتظمة بحيث لا تعرف منها حالة الحقيقة في المطلوب له والمطلوب منه وذلك كله مع عدم وجود التدليس.

- عدم إعلانه التوقف عن الدفع في الميعاد المحدد في المادة ١٩٨ من قانون التجارة أو عدم تقديمه الميزانية طبقاً للمادة ١٩٩ أو ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضى المادة ٢٠٠.

- عدم توجهه بشخصه إلى مأمور التفليسة عند عدم وجود الأعذار الشرعية أو عدم تقديمه البيانات التي يطلبها المأمور المذكور أو ظهور عدم صحة تلك البيانات.

-تأديته عمدا بعد توقف الدفع مطلوب أحد دائنيه أو تمييزه إضرارا بباقي الغرماء أو إذا سمح له بمزية خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح.

- إذا حكم بإفلاسه قبل أن يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق.