الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بقانون المركزي|البنوك ملزمة بتقديم خطة لإدارة وإحتواء المخاطر المالية المتوقعة

البنك المركزي
البنك المركزي

يهدف قانون البنك المركزي، إلى تعزيز الشمول المالي ورفع أداء الجهاز المصرفي، وذلك من خلال آلية عمل البنوك مع نظيرتها لا سيما الأجنبية، كما وضع القانون عددا من الضوابط المنظمة للنشاط المصرفي للبنوك لا سيما في حالات تعرضها للتعثر.

ونصت المادة (94) علي أن يقدم كل بنك إلى البنك المركزي خطة تتضمن مجموعة من الافتراضات لإدارة أحداث جسيمة قد تقع في النظام المصرفي أو على البنك ، واحتمالات تعرضه لمشاكل مالية تؤثر على ملاءته المالية أو سيولته أو ربحيته ، والإجراءات التصحيحية اللازمة لاستعادة سلامته المالية حال تحقق أي من تلك الافتراضات ، ويلتزم البنك بتعديل تلك الخطة طبقاً لما يراه البنك المركزي .

ويتعين على كل بنك مراجعة تلك الخطة وتحديثها كل سنتين ، وكلما حدث تغير جوهری في أنشطته أو في هيكله أو في توظيفاته أو في الافتراضات المستخدمة في إعدادها ، وعرضها على البنك المركزي ، وكذا إعداد نظام للتسجيل الفوري والمستمر للعقود المالية التي يكون البنك طرفاً فيها ، وغيرها من العقود التي يحددها البنك المركزي .

ويلتزم مجلس إدارة كل بنك باعتماد تلك الخطة ، وبمراقبة التزام الإدارة التنفيذية بها ومتابعة ذلك.

ولا تخل الخطة المعدة طبقاً لهذه المادة بسلطة البنك المركزي في اتخاذ أي إجراءات أخرى وفق أحكام هذا القانون .

وذلك كله طبقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة بما يتناسب مع طبيعة نشاط كل بنك وحجمه .

وأشارت المادة (95) إلي إنه يضع البنك المركزي خطة لتسوية أوضاع كل بنك في حالة تعثره وذلك بعد دراسة أوضاعه وتقييم قابليته للتسوية ، دون أن تتضمن تلك الخطة اللجوء إلى الدعم الحكومي أو التمويل الاستثنائي .

وتلتزم البنوك بإزالة أي عوائق تحول دون تنفيذ تلك الخطط ، وتزويد البنك المركزي بأي معلومات يطلبها من البنك أو من الشركة الأم أو الشركات الشقيقة والتابعة للبنك أو من المساهمين الرئيسيين،وذلك كله على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة .

ولمجلس الإدارة تحديد الخدمات ذات الأهمية التي تقدم للبنوك من خدمات تعهيد وخدمات تقنية ، وله وضع شروط وإجراءات تسجيل مقدميها بالبنك المركزي ، على أن تتضمن على الأخص تحديد الحد الأدنى الواجب توافره في شأن متطلبات الحوكمة، وإدارة المخاطر ، ومعايير أداء الخدمة ، وضوابط الحفاظ على سرية المعلومات التي يطلعون عليها .

ويحظر على البنوك الاستعانة بمقدمي تلك الخدمات من غير المسجلين لدى البنك المركزي ، ويكون البنك مسئولاً مسئولية كاملة على تلك الأعمال، طبقا للمادة (96).