الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حقوق وواجبات المحامي تجاه موكله.. وكيف تتحدد قيمة أتعاب القضية ؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

 حدد قانون المحاماة، شروط شغل الوظائف بالمحاماة والالتحاق بجداول القيد، أيضا ألزم أصحاب هذه المهنة بعدد من الالتزامات والواجبات التي تمكنهم من أداء مهامهم بشكل ميسر وتعمل علي تحقيق مبادئ العدالة ، كما لم يغفل القانون إيضاح علاقة المحامي بموكله وكيفية حصوله علي الأتعاب وقيمتها .

ونصت المادة (77) علي أن يتولى المحامى تمثيل موكله فى النزاع الموكل فيه فى حدود ما يعهد به اليه وطبقا لطلباته، مع احتفاظه بحرية دفاعة فى تكييف الدعوى وعرض الأسانيد القانونية طبقا لأصول الفهم القانونى السليم.

ويتولى المحامى ابلاغ موكله بمراحل سير الدعوى وما يتم فيها وعليه أن يبادر الى اخطاره بما يصدر من أحكام فيها وأن يقدم له النصح فيما يتعلق بالطعن فى الحكم اذا كان فى غير مصلحته، وأن يلفت نظره الى مواعيد الطعن.

كما أنه على المحامى أن يحتفظ بما يفضى به اليه موكله من معلومات، ما لم يطلب منه ابداءها للدفاع عن مصالحه فى الدعوى.

أيضا على المحامى أن يمتنع عن ابداء أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله فى النزاع ذاته أو فى نزاع مرتبط به اذا كان قد أبدى فيه رأيا للخصم أو سبقت له وكالة عنه فيه ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لا يجوز للمحامى أن يمثل مصالح متعارضة.

ويسرى هذا الحظر على المحامى وشركائه وكل من يعمل لديه فى نفس المكتب من المحامين بأية صفة كانت، و لا يجوز للمحامى أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها اذا كان يتولى الدفاع بشأنها.

وللمحامي الحق فى تقاضى أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة والحق فى استرداد ما أنفقه من مصروفات فى سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها.

ويتقاضى المحامي أتعابه وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله، واذ تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها.

ويدخل فى تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذى بذله المحامي والنتيجة التي حققها وأقدمية درجة قيد المحامي، ويجب ألا تزيد الأتعاب على عشرين فى المائة من قيمة ما حققه المحامي من فائدة لموكله فى العمل موضوع طلب التقدير.

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون أساس تعامل المحامي مع موكله أن تكون أتعابه حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها. 

وفي حالة  الدعوى أو النزاع صلحا أو تحكيما استحق المحامى لأتعاب المتفق عليها ما لم يكن قد تم الاتفاق على غير ذلك،ويستحق المحامى أتعاب اذا أنهى الموكل الوكالة دون مسوغ قبل اتمام المهمة الموكلة إليه.

والمحامى الذى صدر قرار بتقدير أتعابه أو عقد صلح مصدق عليه من مجلس النقابة الفرعية أو من المحكمة أن يحصل على أمر باختصاصه بعقارات من صدر ضده قرار التقدير أو عقد الصلح أو الحكم.

ولا يكون قرار التقدير نهائيًا إلا بعد انتهاء ميعاد الاستئناف دون طعن أو صدور الحكم فيه وتوضع الصيغة التنفيذية على قرارات التقدير النهائية بواسطة قاضى الأمور الوقتية المختص وذلك بغير رسوم. 

ويسقط حق المحامى فى مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابى بشأنها بمضى خمس سنوات من تاريخ انتهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل حسب الأحوال. وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه.

وللمحامى الحق فى أن يسترد من موكله ما يكون قد أنفقه من مصروفات قضائية مؤيدة بالمستندات.

لأتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات امتياز يلى مباشرة حق الخزانة العامة على ما آل الى موكله نتيجة عمل المحامى أو الحكم فى الدعوى موضوع الوكالة وعلى ضمانات الافراج والكفالات أيا كان نوعها.

وعلى المحامى عند انتهاء توكيله لأى سبب من الأسباب أن يقدم بيانا الى موكله بما يكون قد تم دفعه أو تحصيله ناشئا عن الدعوى أو العمل الموكل اليه بمناسبتهما وأن يرد الى الموكل جميع ما سلمه اليه من أوراق أو مستندات ما لم يكن قد تم ايداعها وأن يوافيه بصور المذكرات والاعلانات التى تلقاها باسمه.

ولا يلتزم المحامى بأن يسلم موكله مسودات الأوراق التى حررها فى الدعوى أو العمل الذى قام به ولا الكتب الواردة اليه. ومع ذلك يجب على المحامى أن يعطى موكله صورا من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته.

وعند وجود اتفاق كتابى على الأتعاب يحق للمحامى حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله أو حبس المبالغ المحصلة لحسابه بما يعادل مطلوبه من الأتعاب التى لم يتم سدادها له وفق الاتفاق.

واذا لم يكن هناك اتفاق كتابى على الأتعاب، كان للمحامى أن يستخرج صورا من هذه الأوراق والمستندات التى تصلح سندا له فى المطالبة، وذلك على نفقة موكله. ويلتزم برد الصور الأصلية لهذه الأوراق متى استوفى من موكله مصروفات استخراجها.

وفى جميع الأحوال يجب أن يراعى ألا يترتب على حبس الأوراق والمستندات تفويت أى ميعاد محدد لاتخاذ اجراء قانونى يترتب على عدم مراعاته سقوط لحق فيه.

ويسقط حق الموكل فى مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضى خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه.

ولا يجوز للمحامى أن يتنازل عن التوكيل فى وقت غير لائق. ويجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله عن التوكيل وأن يستمر فى اجراءات الدعوى شهرا على الأقل متى كان ذلك لازما للدفاع عن مصالح الموكل.

ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر.