قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

غرامة وحبس.. احذر تدوين رقم سجل تجاري مزور على محلك العام

صورة تعبيرية - محال عامة
صورة تعبيرية - محال عامة
2351|سماح انور   -  

يختص قانون السجل التجاري، وفقا لآخر تعديلاته لسنة 2020، بإيضاح آلية تسجيل الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية حال مزوالة نشاط تجاري، كما وضع المشرع عددا من العقوبات الحازمة لمواجهة المخالفات التي تنشأ بقيد المحال العامة في السجل التجاري.

ونصت المادة (17) علي أن تحظر مزاولة التجارة فى محل تجارى إلا لمن يكون اسمه مقيدا فى السجل الذى يقع فى دائرته المحل التجارى. وتكتسب صفة التاجر من تاريخ هذا القيد ما لم تثبت تلك الصفة بطريقة أخرى.

ووفقا للمادة (18) فإنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


- كل من يقدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة تتعلق بطلبات القيد أو التأشير فى السجل أو بالتجديد أو المحو.
وتأمر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقا للأوضاع وفى المواعيد التى تحددها ويقوم مكتب السجل التجارى المختص بالإجراءات اللازمة للتصحيح.
- كل من ذكر على واجهة محله أو على إحدى المراسلات أو المطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسما تجاريا أو رقم قيد ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله.
- كل من يقوم بتنفيذ أحكام هذا القانون إذا أفشى سرا اتصل به بحكم عمله.


وأشارت المادة (19) إلي إن كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه وتضاعف الغرامة فى حالة العود، وفى حالة مخالفة المادة ١٧ تأمر المحكمة فضلا عن الحكم بالغرامة بإغلاق المحل.

ويكون لأمناء مكاتب السجل التجارى ومن يقوم بأعمالهم الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة رجال الضبط القضائى فى تنفيذ أحكام هذا القانون.

كما أنه على القائمين بتطبيق أحكام قوانين الضرائب والقوى العاملة والتأمينات الاجتماعية وغيرها التثبت من قيد الخاضعين لأحكام هذا القانون بالسجل التجارى عند كل تفتيش أو إجراء، واخطار مكتب السجل التجارى المختص بأية مخالفة لأحكام هذا القانون.


وعلى مكاتب السجل المدنى أن ترسل لمكتب السجل التجارى المختص فى نهاية كل شهر بيانا بالتجار والشركاء المتضامنين الذين توفوا خلال ذلك الشهر.