قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بعد إحباط حجب 404 طن سلع غذائية..الحبس سنة وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة احتكار السلع

سلع غذائية
سلع غذائية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى .

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع فى مجال الأمن الإقتصادى والقضايا التموينية عن ضبط (133) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (1005 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 135,675 جنيه) وضبط (13) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (13530 لتر) لبيعها فى السوق السوداء.

تم ضبط (9085) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (2545٫171) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (285) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات بلغت (624٫457 طن- 123217 ألف عبوة غذائية – 10190 ألف قطعة حلوى) ، وكذا ضبط (44) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء ، بمضبوطات وزنت (15٫406 طن – 14512 عبوة زيت طعام).
• ضبط (60) قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية .. بمضبوطات بلغت (404٫878 طن – 7500 لتر – 48440.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام .. وإستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) .

عقوبة احتكار السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".