الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد صلاة عيد الفطر .. الملائكة تنادي المصلين وتبشرهم بـ 3 هدايا ربانية

صلاة عيد الفطر
صلاة عيد الفطر

لماذا سمي عيد الفطر بيوم الجائزة الكبرى؟ عيد الفطر يُسمى في السماء بيوم الجائزة، ويفرح فيه الصائمون بقبول الله لطاعاتهم وعباداتهم بعد شعيرة الصوم في شهر رمضان المبارك.

 

وإنه إذا أتم الصائمون اجتمعوا في العيد يشكرون الله تعالى ويكبرونه على ما هداهم ووفقهم، ويبكرون لصلاة العيد، بعد أن أدَّوْا زكاة فطرهم، ونالوا ثواب صيامهم، وحازوا من الله تعالى الرحمة والمغفرة والعتق من النيران في شهر رمضان.

 

 الملائكة تنادي المصلين

وإن الملائكة تنادي المصلين بعد أداء صلاة عيد الفطر، وتخبرهم بثلاثة أمور، هي: «أن الله تعالى غفر لهم، أنه حان الوقت للرجوع إلى حياتهم لكن على رشد وصواب، وأنهم في يوم الجائزة ولهم أن يفرحوا كيفما شاءوا».

 

وجاء في الحديث: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى أَبْوَابِ الطُّرُقِ، ...فَإِذَا صَلَّوْا، نَادَى مُنَادٍ: أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ قَدْ غَفَرَ لَكُمْ، فَارْجِعُوا رَاشِدِينَ إِلَى رِحَالِكُمْ، فَهُوَ يَوْمُ الْجَائِزَةِ، وَيُسَمَّى ذَلِكَ الْيَوْمُ فِي السَّمَاءِ يَوْمَ الْجَائِزَةِ» أخرجه الطبراني وغيره، وفي إسناده ضعف، ولكن له شواهد مرفوعة وموقوفة، تقوي الاستشهاد به في فضائل الأعمال.

 

لماذا سمي عيد الفطر بهذا الاسم ؟ 

 

سمي العيد عيدًا لعوده وتكرره وقيل لأنه يعود كل عام بفرح مُجَدَّد، وسمى بالفطر لأنه يأتي بعد صوم شهر رمضان الكريم، و عيد الفطر يكون أول يوم في شهر شوال، وذكر ابن عابدين في سبب تسمية العيد بهذا الاسم أن الله سبحانه وتعالى يعود على المسلمين فيه بمنه، وإحسانه، وفضله ومن أنواع الإحسان العائدة على عباد الرحمن الفطر بعد الامتناع عن الطعام، وصدقة الفطر، وشعور المسلمين في العيد بالسرور، والفرح، والبهجة.

 

عيد الفطر في الإسلام

الأعياد شعارات توجد لدى الأمم كلها ذلك أنَّ إقامة الأعياد ترتبط بفطرة طُبع الناس عليها فكل الناس يحبون أن تكون لهم مناسبات فرح يظهرون فيها السرور ويتذكرون الماضين ويلتئم فيها الشمل، والأعياد في الإسلام اثنان فقط هما: عيد الفطر وعيد الأضحى وهذان العيدان يتكرران في كل عام وكل منهما خاتمة عبادة وشعيرة من شعائر الإسلام فعيد الفطر خاتمة عبادة الصوم وعيد الأضحى خاتمة الحج وهناك عيد ثالث يأتي في ختام كل أسبوع وهو يوم الجمعة وليس في الإسلام عيد غيرهما.

وروى أبو داود عنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: «قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ قَالُوا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ» سنن أبي داود 1134.
 

 


الحكمة من عيد الفطر

 

شرع الله تعالى العيدين لحكم جليلة بالنسبة لعيد الفطر فإن الناس قد أدوا فريضة من فرائض الإسلام وهي الصيام فجعل الله لهم يوم عيد ليفرح المسلم بنعمة مغفرة الذنوب ورفع الدرجات وزيادة الحسنات بعد هذا الموسم من الطاعات وأما بالنسبة لعيد الأضحى فإنه يأتي في ختام الحج وعشر ذي الحجة التي يسن فيها الإكثار من الطاعات وذكر الله فكان يوم عيد الأضحى الذي يلي يوم عرفة يومًا للمسلمين يفرحون فيه بمغفرة الله ويشكرونه على هذه النعمة العظيمة.
 

 

عيد الفطر المبارك

 

 يعد من أعظم أعياد الإسلام ، حيث إنه إذا أتم الصائمون عبادتهم في رمضان، جلسوا في العيد يشكرون الله تعالى ويكبرونه على ما هداهم ووفقهم، فمن الواجب استشعار فضل الله عز وجل أن بلغنا رمضان، لذا فإن حمد الله تعالى وشكره عند إكمال الشهر الفضيل هو منهج الإسلام وتوجيه القرآن، كما بقول الله تعالى: «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» الآية 185 من سورة البقرة.
 

 

 اختلف العلماء في حكم صلاة العيد على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنها سنة مؤكدة، وهو مذهب الإمامين مالك والشافعي، والقول الثاني: أن حكم صلاة العيد أنها فرض على الكفاية، وهو مذهب الإمام أحمدبن حنبل، والقول الثالث: إنها واجبة على كل مسلم، فتجب على كل رجل، ويأثم من تركها من غير عذر، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد.

 

لكن الراجح أن حكم صلاة العيد أنه سُنة مؤكدة كما قال المالكية والشافعية، مستدلين بما رواه البخاري و مسلم من حديث طلحة بن عبيد الله يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ عَنِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ»، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لاَ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ». قالوا: فلو كانت صلاة العيد واجبة لبينها له رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

 

هل صلاة العيد واجبة أم مستحبة ؟

 

حكم صلاة العيد أن المشهور من آراء الفقهاء أن صلاة العيد سنة مؤكدة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وثبت التشديد في أمر صلاة العيد، لذا لا ينبغي أن يتركها أو يتهاون في شأنها، فإن فاتته فله أن يصليها ركعتين، ويكبر فيهما التكبيرات الزوائد سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية، كما ثبت ذلك في السنة النبوية المطهرة.

 

حكم من فاتته صلاة العيد

 

يجوز قضاء صلاة العيد لمن فاتته متى شاء في باقي اليوم أو في الغد وما بعده أو متى اتفق كسائر الرواتب، وإن شاء صلاها على صفة صلاة العيد بتكبير، وإلى ذلك ذهب الإمامان: مالك والشافعي -رضي الله عنهما-؛ لما رُوِيَ عن أنسٍ-رضي الله عنه-، أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين، يُكَبِّرُ فيهما؛ ولأنه قضاء صلاةٍ، فكان على صفتها، كسائر الصلوات، وهو مُخَيَّرٌ، إن شاء صلاها وحدَهُ، وإن شاء في جماعة، وإن شاء مضى إلى الْمُصَلَّى، وإن شاء حيثُ شاء.

 

ويجوزُ لمن فاتَتْهُ صلاةُ العيد أن يصلِّيَ أربعَ ركعاتٍ، كصلاة التطوع، وإن أحب فصل بسلامٍ بَيْنَ كُلِّ ركعتين؛ وذلك لما رُوِي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «مَنْ فَاتَهُ الْعِيدُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا»، ورُوِيَ عن عليّ بن أبي طالِبٍ-رضي الله عنه- أنه «أَمَرَ رَجُلا أَنْ يُصَلِّيَ بِضَعَفَةِ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ يَوْمَ أَضْحًى، وَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا»؛ ولأنه قضاء صلاةِ عيد، فكان أربعًا كصلاة الجمعة، وإن شاء أن يصلي ركعتين كصلاة التطوع فلا بأس؛ لأن ذلك تطوُّع. 
 


كيفية صلاة العيد وسنن صلاة العيد

 

من السُّنَّة أن تُصلى صلاة العيد جماعة، وهي الصفة التي نَقَلها الخَلَفُ عن السلف، فإن حضر وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض هذه التكبيرات مرة أخرى؛ لأن التكبيرات سنة مثل دعاء الاستفتاح، والسُّنَّةُ أن يرفع يديه مع كل تكبيرة؛ لما روي «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الْعِيدَيْنِ».

ويُسْتَحَبُّ أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية يذكر الله تعالى؛ لما رُوِيَ أن ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَبَا مُوسَى وَحُذَيْفَةَ خَرَجَ إِلَيْهِمُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ قَبْلَ الْعِيدِ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ هَذَا الْعِيدَ قَدْ دَنَا فَكَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً تَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلاةَ وَتَحْمَدُ رَبَّكَ وَتُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَدْعُو وَتُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ... الحديث، وفي رواية أخرى: فقال الأشعري وحذيفة-رضي الله عنهما-: «صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ».

ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة بــ"الأعلى" في الأولى و"الغاشية" في الثانية، أو بــ"ق" في الأولى و"اقتربت" في الثانية؛ كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسُّنَّةُ أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف.

 

عدد تكبيرات العيد في الصلاة عند الفقهاء

القول الأول: يُكبَر ثلاث تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وثلاث تكبيرات في الثانية بعد القراءة وقبل الركوع، وهذا قول الحنفية [حاشية إبن عابدين (2/172)]، ورواية عن أحمد [الإنصاف (2/341)].
 

 

أصحاب الرأي الأول

استدل أصحاب الرأي الأول بما روي عن ابن مسعود -رضي الله عنه- «أنه كبر أربعًا ثم قرأ ثم كبر فركع، ثم يقوم في الثانية ثم يُكبر أربعًا» (رواه ابن عبد الرزاق في مصنفه (5687) كتاب العيدين باب التكبير في الصلاة)، وبما روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- «أنه كبر أربعًا ثم قرأ ثم كبر فركع، ثم يقوم في الثانية ثم يُكبر أربعًا»، [رواه ابن عبد الرزاق في مصنفه (5687) كتاب العيدين باب التكبير في الصلاة].
 

أصحاب القول الثاني

ورأى أصحاب القول الثاني أن تكبيرات العيد في الصلاة هي: يُكبر سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، وستة مع تكبيرة القيام للركعة (أي قبل القراءة)، وهذا قول مالك [المدونة (1/169) ، الكافي (1/264)]، ومذهب الحنابلة [المغني(3/271)] .


واستند أصحاب القول الثاني في عدد تكبيرات صلاة العيد إلى ما روي عن ابن عمر أنه شهد الضحى والفطر مع أبي هريرة فكبَرَ في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة ستَ تكبيرات قبل القراءة، [رواه أبي داود في سننه (1151) كتاب الصلاة باب التكبير في العيدين، والترمذي في جامعه (536) كتاب الجمعة باب ما جاء في التكبير في العيد، وابن ماجة في سننه (1297) كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في تكبير الإمام في صلاة العيد]، وبما روي عن عائشة أن «النبي صلى الله عليه وسلم كان يُكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة الركوع». [رواه أبي داود في سننه (1149) (1150) كتاب الصلاة باب التكبير في العيد، وابن ماجة في سننه (1280) كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في تكبير الإمام في صلاة العيد.
 

أصحاب القول الثالث

بينما يرى أصحاب القول الثالث في عدد تكبيرات العيد : يُكبر سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وخمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام، وهو قول الشافعية [الأم (1/395)]، واختاره ابن عبد البر [الكافي (1/264)]، وابن حزم [المحلى (5/83)].


واستشهد أصحاب القول الثالث بما روي عن ابن عمر «أنه شهد الضحى والفطر مع أبي هريرة فكبَرَ في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة ستَ تكبيرات قبل القراءة».

عدد تكبيرات العيد عند الفقهاء

القول الأول: يُكبَر ثلاث تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وثلاث تكبيرات في الثانية بعد القراءة وقبل الركوع، وهذا قول الحنفية [حاشية إبن عابدين (2/172)]، ورواية عن أحمد [الإنصاف (2/341)].
 

 

أصحاب الرأي الأول

استدل أصحاب الرأي الأول بما روي عن ابن مسعود -رضي الله عنه- «أنه كبر أربعًا ثم قرأ ثم كبر فركع، ثم يقوم في الثانية ثم يُكبر أربعًا» (رواه ابن عبد الرزاق في مصنفه (5687) كتاب العيدين باب التكبير في الصلاة)، وبما روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- «أنه كبر أربعًا ثم قرأ ثم كبر فركع، ثم يقوم في الثانية ثم يُكبر أربعًا»، [رواه ابن عبد الرزاق في مصنفه (5687) كتاب العيدين باب التكبير في الصلاة].
 

أصحاب القول الثاني

ورأى أصحاب القول الثاني أن تكبيرات العيد في الصلاة هي: يُكبر سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، وستة مع تكبيرة القيام للركعة (أي قبل القراءة)، وهذا قول مالك [المدونة (1/169) ، الكافي (1/264)]، ومذهب الحنابلة [المغني(3/271)] .


واستند أصحاب القول الثاني في عدد تكبيرات صلاة العيد إلى ما روي عن ابن عمر أنه شهد الضحى والفطر مع أبي هريرة فكبَرَ في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة ستَ تكبيرات قبل القراءة، [رواه أبي داود في سننه (1151) كتاب الصلاة باب التكبير في العيدين، والترمذي في جامعه (536) كتاب الجمعة باب ما جاء في التكبير في العيد، وابن ماجة في سننه (1297) كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في تكبير الإمام في صلاة العيد]، وبما روي عن عائشة أن «النبي صلى الله عليه وسلم كان يُكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة الركوع». [رواه أبي داود في سننه (1149) (1150) كتاب الصلاة باب التكبير في العيد، وابن ماجة في سننه (1280) كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في تكبير الإمام في صلاة العيد.
 

أصحاب القول الثالث

بينما يرى أصحاب القول الثالث في عدد تكبيرات العيد : يُكبر سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وخمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام، وهو قول الشافعية [الأم (1/395)]، واختاره ابن عبد البر [الكافي (1/264)]، وابن حزم [المحلى (5/83)].


واستشهد أصحاب القول الثالث بما روي عن ابن عمر «أنه شهد الضحى والفطر مع أبي هريرة فكبَرَ في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة ستَ تكبيرات قبل القراءة».