الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس وغرامة تصل لـ 2 مليون جنيه عقوبة احتكار وحجب السلع الغذائية

عقوبة احتكار وحجب
عقوبة احتكار وحجب السلع

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (2,5 طن "سكر حر - دقيق أبيض– أرز أبيض") معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة، يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية .

 

عقوبة احتكار السلع 

 

تضمن قانون حماية المستهلك لسنة 2018 شروط تداول السلع الغذائية وتوريدها، أيضا حالات إسترجاع واستبدال المنتجات، كما واجه القانون المخالفات التجارية ومن أهمها الإحكتار والحجب من خلال عقوبات رادعة للمخالفين والتي نرصدها في الفقرة التالية.

وفي هذا الصدد نصت المادة (8) من القانون علي أن ،يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".