الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

5 معايير يشترط توافرها في نظام إنشاء المؤسسات الأهلية.. اعرفهم

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

لا شك أن الجمعيات الأهلية لها دور بارز وفعال في إحداث التنمية ومعاونة الدولة في رفع كفاءة المستوي المعيشي للمواطنين، ولهذا يعد قانون تنظيم العمل الأهلي أحد أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب السابق، لتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وإشراكها في خطة التنمية الشاملة المستدامة، حيث تضمن القانون النظام الأساسي لإنشائها بشكل سليم والذي نستعرض أبرز ملامحه في السطور التالية.

 

وفي هذا الصدد نصت المادة (59)، علي أن تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال يتناسب وتحقيق الغرض من إنشائها وحجم الأنشطة التي تمارسها من أجل تحقيق هذا الغرض، بما لا تقل قيمته عن عشرين ألف جنيه عند التأسيس لمدة معينة أو غير معينة، ولا يجوز أن تهدف المؤسسات الأهلية إلى تحقيق الربح المادي لها أو لأي من مؤسسيها أو أعضاء مجالس أمنائها.

 

ووفقا للمادة (60) فإن إنشاء المؤسسة الأهلية يكون بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية أو منهما معًا، ويضع المؤسسون نظامًا أساسيًا يشمل على الأخص البيانات الآتية:

- اسم المؤسسة على ألا يؤدي إلى اللبس بينها وبين جمعية أو مؤسسة أهلية أخري تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي أو مع أي مؤسسة عامة بالدولة أو منظمة دولية.

- نطاق عملها الجغرافي ومقر مركز إدارتها بجمهورية مصر العربية.

- الغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقه.

- بيان تفصيلي للأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة.

- طريقة تنظيم إدارة المؤسسة بما في ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير وبالأخص في حالة عدم وجود المؤسسين أو أي منهم لأي سبب من الأسباب.

 

كما يجوز إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمي أو بوصية مشهرة يعد أيهما في حكم النظام الأساسي للمؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.

 

وفي حالة تساوي أصوات المؤسسين عند التصويت على أي من القرارات الخاصة بعمل المؤسسة يكون القرار للمؤسسين المخصصين لأغلبية رأس مال المؤسسة

 

كما يجوز لمن أنشأ المؤسسة الأهلية بسند رسمي أن يعدل عنها بسند رسمي أخر وذلك إلى أن يتم قيدها ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام نموذجي يجوز للمؤسسات الأهلية اتباعه.

 

ويكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء، يتكون من خمسة أعضاء على الأقل ولا يزيد على خمسة عشر عضوًا يعينه المؤسس أو المؤسسون ويجوز أن يكون منهم الرئيس والأعضاء، وتخطر الجهة الإدارية بالتعيين وبكل تعديل يطرأ على مجلس الأمناء، ويتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة الأهلية وفقًا لنظامها الأساسي ويمثلها رئيسه أمام القضاء ولدى الغير.