الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد تطبيق قانون الشهر العقاري.. الغرامة والحبس سنة عقوبة مقدمي المستندات المزورة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد أمس السبت الموافق 7 مايو، تطبيق القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والذي انتظره  العديد من المواطنين لما جاء بداخله  من مزايا عدة إضافة إلى انهائه أزمة التسجيل العقاري وعزوف المواطنين عن اتخاذ الإجراءات، ناهيك عن تحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية من خلال تسجيل العقارات سواء عن طريق العقود النهائية أو العرفية أو وضع اليد لمدة 15 عاما .

كما استهدف القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية، والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال.

عقوبة مقدمي المستندات المزورة

وحدد القانون عقوبة مقدمي المستندات المزورة للتعدي على حقوق غيره العقارية، حيث نص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب كل من قدم محرراً عرفياً مزوراً بقصد شهر محرر أو واقعة طبقاً لأحكام هذا القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، وعلى رئيس المأمورية أو أمين المكتب -بحسب الأحوال- ضبط المحرر المزور وتحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة المختصة".

المستندات المطلوبة للتسجيل

-البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها.

-خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات. 

-السند القانوني لطلب التسجيل (العقد).

-إيصال مرافق في حالة العقد الابتدائي أو وضع اليد تثبت تواجد صاحبه في العقار المراد تسجيله.

-إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل.