الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شروط وضوابط الاستعانة بـ الأجانب فى العمل الأهلي

مستثمرين أجانب
مستثمرين أجانب

 إقرارا من الدولة بالدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية في مختلف المجالات، جاء قانون تنظيم العمل الأهلى ، لتنظيم علاقات العمل للعاملين بالمنظمات الأجنبية غير الحكومية ، و كيفية الاستعانة بالخبراء و العاملين الأجانب، سواء أكانون عاملين دائمين أو مؤقتين أو متطوعين . 

 

 فى هذا الصدد، نص القانون على أن :" تخضع كافة علاقات العمل للعاملين بالمنظمة الأجنبية غير الحكومية لقانون العمل المصري وتختص المحاكم المصرية دون غيرها بنظر المنازعات الناتجة عن تلك العلاقات، ويقع باطلًا كل اتفاق يخالف ذلك.

و لا يجوز لمؤسسات المجتمع الأهلي الاستعانة بالأجانب سواء في صورة خبراء أو عاملين دائمين أو مؤقتين أو متطوعين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المختص وفق الإجراءات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

و يسري على فروع المنظمات الأجنبية غير الحكومية أو مكاتب التمثيل الخاصة بها أحكام هذا القانون في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب.

 

وطبقا للقانون، فإنه في حالة مخالفة المنظمة الأجنبية غير الحكومة لأي من أحكام هذا القانون أو قواعد ممارسة النشاط المصرح به، يكون للوزير المختص إصدار قرار مسبب بإيقاف النشاط المخالف أو بإلغاء تصريح ممارسة النشاط، على أن تقوم الوحدة المنصوص عليها فى المادة "76" من هذا القانون بإبلاغ المنظمة بالقرار،

 

وفي جميع الأحوال يجوز إلغاء التصريح لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومي أو السلامة العامة أو الإخلال بالنظام العام أو طبقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال الأخرى التي يتم فيها تجديد تصريح المنظمة الأجنبية أو تعديله أو إلغائه والإجراءات الواجب اتباعها في حالة إلغاء التصريح وكيفية التصرف فيما تتركه من أموال أيًا كانت طبيعتها.