الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه لموظفي الاتصالات في هذه الحالات

موظفون
موظفون

وضع القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات حتى عام 2022، مجموعة من العقوبات الرادعة للجرائم المتعلقة بمجال الاتصالات، حيث عرضها القانون إجمالًا في الباب السابع،  ومنها عقوبة موظفي الاتصالات المخالفين.

عقوبة موظفي الاتصالات المخالفين

وفقا للمادة 73 من القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية وظيفته فى مجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية:

1- إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانونى فى ذلك.

2- إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه.

3- الامتناع عمدًا عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها.

4- إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمى شبكات الاتصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات، وذلك دون وجه حق.