الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القانون يقر معاملة خاصة لذوي الإعاقة في حال اتهامهم بقضايا.. تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تحظي فئة  ذوي الإعاقة باهتمام بالغ من القيادة السياسية، وذلك لاعتبارهم من الفئات الأكثر استحقاقا للدعم والتضامن، وفي هذا الصدد منح قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة العديد من الحوافز التي تضمن لهم  حياة كريمة.

 

فيما نصت المادة (35) علي أن يكون للشخص ذى الإعاقة سواء كان متهمًا أو مجنيًا عليه أو شاهدًا فى جميع مراحل الضبط أو التحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ، الحق فى معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته.

 

ويكون له الحق فى الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، ويجب أن يكون له محام يدافع عنه فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة.

 

ويكفل له القانون وسائل الإتاحة التى تمكنه من إبداء دفاعه على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

ووفقا للمادة (36) فإنه مع عدم الإخلال بالسلطات المقررة للمحاكم وجهات التحقيق القضائية، يُعتد بما ورد من بيانات فى بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بعد التأكد من صحتها، عند اتخاذ أية إجراءات قانونية قبل الشخص ذوى الإعاقة فى مراحل القبض أو الاحتجاز أو التحقيق أو المحاكمة دون عرضه على أى جهة أخرى للتأكد من إعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة.

ويجب إخطار المجلس فور القبض على أى شخص ذى إعاقة، وعلى الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة والقانونية، ومنها الإخصائى النفسى ومحام، وإذا ما تطلب الأمر توفير طبيب مختص فيتم ندبه.

 

وتتخذ الدولة جميع الترتيبات والتيسيرات المعقولة فى نقل الأشخاص المحتجزين من ذوى الإعاقة، وتوفير كود الإتاحة فى كافة أماكن الاحتجاز والسجون وجميع المؤسسات العقابية الأخرى، ويكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص ذوى الإعاقة فى أماكن خاصة منفصلة خاصة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المختص بالإشراف على هذه الأماكن.

 

ومن ناحية أخري ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، تتخذ الجهات المعنية الإجراءات الخاصة بعمليات الترشح والتصويت فى الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها والأدوات الكفيلة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى هذه العمليات، بما فى ذلك الحق فى الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم هؤلاء الأشخاص.

 

وتضمن الدولة الحرية اللازمة للأشخاص ذوى الإعاقة فى إنشاء المنظمات أو الاتحادات النوعية والإقليمية الخاصة بكل إعاقة والانضمام إليها وفق أحكام القانون، بما يضمن تمثيلهم على الصعيدين المحلى والدولى. 

 

وتلتزم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والاتحادات والنقابات بإتاحة وتيسير وتشجيع مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى كافة صور أنشطتها بتمثيل مناسب.