الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

1382 قضية تموينية.. الحبس سنة وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة احتكار السلع

السلع
السلع

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .

أسفرت عن ضبط (1382) قضية تموينية متنوعة من بينهم (4) قضايا حجب سلع غذائية وغير غذائية ومواد بناء بمضبوطات بلغت (42,376 طن "دقيق- مكرونة – زيت طعام – أرز " – 5 طن أسمنت") ، (341) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (20,050 طن "مكرونة، سكر حر، أرز، دقيق أبيض، زيت، أعلاف"– 1088 لتر عصائر- 4365 قطعة إسطوانة غاز فريون "تكييف" - 54 عبوة سجائر – 14 إسطوانة بوتاجاز) ، وكذا (425) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (23 قضية دقيق مدعم"تصرف، تجميع" – 105 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 128 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 58 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 51 قضية توقف عن الإنتاج –60 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (12,960 طن دقيق بلدى) وكذا (16) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (2,500 طن أسمدة مدعمة– 5 طن مواد بترولية "جازولين"- 263054 متر مكعب غاز طبيعى- 2500 لتر "سولار، بنزين 80"- 350 إسطوانة بوتاجاز).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (81,376 طن– 364 إسطوانة بوتاجاز- 54 عبوة سجائر – 2500 لتر مواد بترولية – 1088 لتر عصائر - 4365 إسطوانة غاز فريون "تكييف"- 263054 متر مكعب غاز طبيعى ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

عقوبة احتكار السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".