الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يشرع سجود السهو لصلاة الفرض والنافلة؟ الإفتاء تجيب

سجود السهو
سجود السهو

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا عبر صفحتها الرسمية بـ “فيسبوك”، يقول صاحبه: “هل يشرع سجود السهو لصلاة الفرض والنافلة؟”.

وأجاب الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا: “نعم سجود السهو يكون فى الصلاة بغض النظر عن كونها فريضة أم نافلة”.

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على "يوتيوب"، أنه لم يقل بعدم وجوب سجود السهو فى النوافل إلا أفراد قلائل من علماء الأمة.

وأكد عبد الله العجمي أن الراجح والأكثر أن سجود السهو يكون فى صلاة  الفرض والنفل.

 

أخطاء في الصلاة تحتاج لسجود السهو 

أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أخطاء الصلاة التي توجب سجدة السهو، منوها إلى أنها متعددة، ومنها: إذا قام المصلي من الركعة الثانية إلى الثالثة مباشرة ونسي التشهد الأوسط، فهنا يكمل الركعة الثالثة حتى نهاية الصلاة ويسجد قبل التشهد.

وأضاف أن الحالة الثانية، تكون في حالة الشك في عدد الركعات، فهنا يبني على الأقل ويكمل صلاته ويسجد سجدتين للسهو قبل التسليم.

وأشار إلى أن الحالة الثالثة، وهي ترك المصلي الدعاء وهو القنوت في صلاة الفجر، ففقهاء الشافعية يرون أن القنوت سنة مؤكدة وتركه يحتاج إلى سجود السهو قبل التسليم.

حكم سجود السهو

القول الأول:  قال الشافعيّة بأنّ سجود السَّهو سنّةٌ، ولا يسجد المأموم لسَهْو نفسه خلف إمامه أبدًا؛ إذ يتحمّل الإمام عنه ذلك، ويجب سجود السَّهو في حالةٍ واحدةٍ فقط، وهي الاقتداء؛ إذ وجب على المأموم أن يتابع إمامه. 

القول الثاني: قال المالكية إن سجود السَّهو سُنّةٌ مؤكّدةٌ لكلٍّ من الإمام والمنفرد، ولكن إن سها المأموم، فإنّه لا يسجد للسَّهو إلّا حين فراغ الإمام من الصلاة والسلام، فبذلك يسجد المأموم لسَهْو نفسه.

القول الثالث: فصل الحنابلة في حكم سجود السَّهو، وذهبوا في ذلك إلى ثلاث حالاتٍ، بيانها فيما يأتي: الحالة الأولى: يجب سجود السَّهو إن غَفل المُصلّي، وسها عن ركنٍ، أو شكّ فيه، أو سها عن واجبٍ، أو جَهل وأخطأ في القراءة، ممّا أدى إلى تغيير معنى الآية بغير علمٍ. الحالة الثانية: يُسَنّ سجود السَّهو لمَن أضاف قولًا مشروعًا في غير موضعه؛ سهوًا كان، أو عمدًا. الحالة الثالثة: يُباح سجود السَّهو لمَن ترك سُنّةً من سُنَن الصلاة.

القول الرابع: قال الحنفيّة بوجوب سجود السهو، فإن تركه المُصلي، فإنّ الإثم يترتب عليه، إلا أن صلاته لا تبطل، استدلالًا بحديث ابن مسعود -رضي الله عنه- أنّ النبيّ قال: «إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فليتحرَّ الصَّوابَ فليُتمَّ عليهِ ثمَّ ليسلِّم ثمَّ ليسجُدْ سَجدتَينِ»، واستدلّوا أيضًا بحديث ثوبان مولى الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «لكلِّ سهوٍ سجدتان بعدما يُسلِّمُ»، واحتجوا أيضًا بعدم ترك الرسول -صلى الله عليه وسلم-، والصحابة -رضي الله عنهم- لسجود السهو؛ فبذلك تكون المواظبة عليه بلا تركٍ تفيد الوجوب.