أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، حكما بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 10 سنوات لإشعاله النيران فى شخص بمنطقة البساتين.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى الشنوفى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وأوضح أمر الإحالة قيام المتهم «أحمد.س»، 25 سنة، سائق، بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة، بالشروع فى قتل المجنى عليه إسلام مصطفى بغير سبق إصرار وترصد بأن استل أداة بطشه زجاجة تحوى مادة البنزين بواسطة قداحة للاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانونى محدثًا به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى قاصدًا من ذلك إزهاق روحه إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لادخل لإرادته فيه ألا وهو نقل المجنى عليه للمشفى وتداركه بالعلاج.
وأكدت شهادة المجنى عليه أنه حال استقلاله دراجته النارية فوجىء بالمتهم يسعى لايقافه حال سيره بدراجة نارية فنشبت بينهما مشادة كلامية نهره فى سياقها من التحرش بزوجته وهرع لدراجته واستل زجاجة تحوى البنزين وسكبها على جسده وأضرم به النيران قاصدًا من ذلك قتله.
وأكد مجري التحريات في أمر الإحالة أنه على اثر خلافات بين المجنى عليه والمتهم لكون الأخير تزوج من كانت بخطبة الأول ونشبت بينهما مشادة بالطريق العام فاستل زجاجة تحوى مادة البنزين المعجلة للاشتعال من دراجته وسكبها على جسده وأضرم به النيران بواسطة قداحة محدثًا به الإصابات قاصدا من ذلك إزهاق روحه إلا أن أثر جريمته خاب لتدارك المجنى عليه بالعلاج.