الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قضاء كردستان: المحكمة الاتحادية غير دستورية وليس لها سلطة لإلغاء قانون النفط والغاز

العراق
العراق

أصدر مجلس قضاء إقليم كردستان، بالعراق  السبت، بياناً حول العمليات المتعلقة بالنفط والغاز وكيفية إدارة الحقول النفطية.
 
وشدد البيان، قائلا : إنه وفقًا للقانون، فإن المحكمة الاتحادية غير دستورية وليس لها سلطة لإلغاء قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان".
 
وأوضح البيان ، أن إجراءات حكومة إقليم كوردستان بشأن عملية النفط والغاز عام 2005 قانونية، وأن احكام قانون النفط والغاز رقم 22 لسنة 2007 الصادر عن برلمان كوردستان لا تتعارض مع الدستور العراقي، وأن الدستور لا ينص على أن تصدير النفط والغاز  صلاحيات حصرية للسلطات الاتحادية كما هو منصوص عليه في المادة 110 من الدستور العراقي، لذلك تظل أحكام قانون النفط والغاز سارية".
 
وأضاف أنه وفقاً للمادة 112 من الدستور العراقي ، تدير الحكومة الاتحادية النفط والغاز المستخرج من الحقول القائمة جنباً إلى جنب مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة وسيتم توزيع إيراداتها بشكل عادل على السكان، مع تخصيص حصة للمناطق المتضررة التي حرمها النظام السابق".
 
ولفت البيان ، إلى أنه وفقا للمادة 92/2 من الدستور العراقي ، يتعين على مجلس النواب إصدار قانون لإنشاء المحكمة الاتحادية العليا، ولكن حتى الآن لم يصدر مثل هذا القانون في العراق، لذلك لا توجد محكمة اتحادية منشأة بموجب الدستور والمحكمة الحالية ليست لها صلاحيات اصدار قرار بإلغاء قانون قانون النفط والغاز رقم 22 لعام 2007 وفي الإقليم وبالتالي يظل قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان ساري المفعول".


-