الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

التأديبية: لسنا مختصين بمنازعات العاملين بالشركات القابضة

صدى البلد

أكدت المحكمة التأديبية أنها لم تعد هي الجهة المختصة بالمنازعات التأديبية للعاملين بالشركات القابضة، فنصت المادة السادسة من القانون رقم 185 لسنة 2020 المشار إليه على أنه "على المحاكم التأديبية بمجلس الدولة أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أقيمت استناداً لحكم المادة 44 الملغاة من قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه بالحالة التي عليها ودون رسوم إلى المحكمة المختصة.

جاء ذلك فى حيثيات حكمها بالقضية رقم 132 لسنة 63 قضائية عليا بعدم اختصاصها ولائياً بنظر دعوى محاكمة  مدير عام الشئون القانونية بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، وأمرت بإحالتها بحالتها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية (الدائرة العمالية) للاختصاص.

واضافت انه لا يسري حكم الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر المحاكم التأديبية بمجلس الدولة في نظرها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها، فإن هذا النص قد أصبح واجب النفاذ في شأن المنازعات التأديبية للعاملين في الشركات التابعة أيضاً، ذلك أنه عملا بمبدأ أن الفرع يتبع الأصل فإن الشركات التابعة يجب أن تتبع شركاتها القابضة في الاختصاص بنظر المنازعات التأديبية للعاملين فيها.

وشددت المحكمة على أن المحال من العاملين بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران (المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 137 لسنة 2002)، وإذ كانت هذه الشركة من الشركات الخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال العام آنف البيان، ومن ثم يكون المحال خاضعاً لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، مما يخرجه من نطاق الاختصاص الولائي لقضاء مجلس الدولة، ومن ثم تخرج هذه الدعوى عن الاختصاص الولائي لهذه المحكمة، بما يتعين معه القضاء بإحالتها بحالتها إلى المحكمة العمالية المختصة، وفقا لما تقضي به المادة السادسة من القانون رقم 185 لسنة 2020، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

وكانت وزارة العدل أحالت المخالف للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت إرتكابه مخالفات قانونية وإدارية جسيمة في مجال إختصاصه الوظيفي، وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أكدت أن المحال لم يراع الأصول الفنية المتبعة في العمل حيث لم يعرض بأمانة على السلطة المختصة بشأن قضية النيابة الإدارية رقم 12 لسنة 2019، وأعد مذكرة تضمنت الموافقة على أحد أمرين والإدانة لثبوت مسئولية في حق بعض العاملين بالشركة حسبما جاء بتصرف النيابة من قرار أو حفظ التحقيق ومشاطرتها في هذا الرأي على خلاف ما إنتهت اليه النيابة من تحقيقات.

كما خالف لائحة التحقيق والجزاءات الخاصة بالشركة جهة عمله حيث إمتنع عن مراعاة الأصول الفنية المتبعة وتقاعس عن إرسال صورة من مذكرة النيابة الإدارية في القضية رقم 12 لسنة 2019، إلى الشركة القابضة لمصر للطيران لإعمال شئونها حيال العاملين لديها، والتي إنتهت النيابة فيها إلى وجود مسئولية في حقهم لإعمال شئونهم.