الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمانية: انتخاب مراقب حسابات في الهيئات الرياضية فكرة غير مألوفة   

النائبة امل رمزي
النائبة امل رمزي عضو مجلس الشيوخ

أكدت النائبة الوفدية الدكتورة أمل رمزى عضو مجلس الشيوخ أنه لا خلاف ان قانون الرياضة منذ الشهور الأولى لصدوره وظهرت عدة أثار تشريعية سلبية كانت تستوجب اجراء العديد من التعديلات ، بما يضمن المزيد من الاستقلالية مع مزيد من الحوكمة على المنظومة الرياضية .

واضافت "رمزى" فى كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاحد خلال مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 أوافق على تلك التعديلات من حيث المبدأ واقترحت النائبة الوفدية اقتراحين على المواد 13 و17 من مواد الإصدار حيث نصت المادة 13 "تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف، من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، وتحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة لذلك".

 

 وجاء إقتراح النائبة " التمسك بنص الحكومة في الفقرة الاولى ، والابقاء على حذف الفقرتين (٢-٣) ليصبح النص كالآتي : "تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف، من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية، وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن، وتحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة لذلك. 

 

وأشارت "رمزى" إلى أن حذف جملة "والهيئات والأجهزة الرقابية، وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن،"نرى انه حذف غير مبرر خاصة في ظل احتياج وضوح النص تشريعيا من عدم غل يد الهيئات والاجهزة الرقابية من القيام بدورها الدستوري في الرقابة وحماية المال العام خاصة أن الهيئات الرياضية هي مال عام وفقا لاحكام الدستور والقانون . 

 

وأوضحت "رمزى" لما كان القانون في وضعه الحالي يعاني من غل يد حوكمة الرقابة على الهيئات الرياضية وفي ظل اعتبار اموال تلك الهيئات مال عام فلا مبرر لإقرار نص تشريعي يشوبه الغموض في الصياغه وإن كان الاصل ان تلك الاجهزة لها الحق في الرقابة على المال العام الا انه لا مانع من حسن الصياغه التشريعية ان يتضمن النص ذلك ، خاصة وان الممارسة العملية في ظل النص الحالي عانت من ذلك وأضافت أتفق مع رأي اللجنة بشأن حذف الفقرتين ٢-٣ كما إقترحت النائبة تعديل المادة 17 بند 5 والتى نصت على "انتخاب مراقب حسابات من المقيدين بسجلات الجهة الإدارية المركزية، وتحديد مكافأته، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

 

وجاء الإقتراح بالابقاء على البند ٥ كما هو في القانون الحالي ونصه كالآتي :"تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته" موضحة أن السبب تعارض هذا التعديل مع قرار اللجنة بحذف الفقرة ٣ من مادة ١٣ المعدلة والتي تنشأ سجل لقيد مراقبي الحسابات بالاضافة الى أن فكرة انتخاب مراقب الحسابات هي فكره غير مألوفه ولا تتفق مع واقع وطبيعة عمل مراقبي الحسابات .

 

وأشارت ان اختصاص الجمعية بتعيين مراقب الحسابات هو بمثابة انتخاب فالجمعية يحق لها تعينه او التجديد له من عدمه فلادع لوضع مهنة ومراقب عام في موضع الانتخابات ومنظومة الانتخابات التي لا تتفق وطبيعة المهنة باعتباره امينا على اموال الهيئة