الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حماية المستهلك.. الحبس عامين وغرامة 1000 جنيه عقوبة التلاعب بأسعار اللحوم والخبز

عقوبة التلاعب بأسعار
عقوبة التلاعب بأسعار اللحوم والخبز

وضع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مجموعة من العقوبات المشددة على  حالات رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل، أو بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة، اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية، الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.

التلاعب بالأسعار

ويعاقب القانون المرتكب للحالات الواردة بالفقرة بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

و نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

عقوبة التلاعب بأسعار اللحوم والخبز

وضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على «يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز..».

وتعكف لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، على مناقشة مقترحًا لتعديل المادة 18 من قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

مقترحات جديدة على قانون حماية المنافسة

ونص المقترح علي أن تحدد فئات الرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل ما يؤديه من خدمات فحص ملفات اخطار التركز الاقتصادي المنصوص عليها في المادة 19 مكرر من هذا القانون وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 19 مكرر (ج) و 19 مكرر (د) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه مصري على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر.

ونص مشروع القانون على أنه تحدد فئات الرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل ما يؤديه من خدمات الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين 6 ، 9 من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة الاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

ويتم سداد الرسوم عن طريق تحويل بنكي أو شيك مصرفي مقبول الدفع أو شيك بنكي معتمد.

وجاءت التعديلات في ضوء المادة 18 من الدستور، و نظرًا لكون النص السابق كان به شبهه عدم دستورية لذا لزم تعديله لضبط معايير الخدمة المقدمة وفقا للرسم المنصوص عليه بالقانون.