الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

موجة كورونا السادسة.. احذر عقوبة التستر على أصحاب الأمراض المعدية بالقانون

كورونا في مصر
كورونا في مصر

أعلنت الحكومة رسميا، بداية الموجة السادسة من فيروس كورونا في مصر، حيث قررت مديرية الصحة بالقاهرة تحويل مستشفيات حميات العباسية وصدر العباسية وحميات حلوان إلى مستشفيات عزل كامل، بعدما كانت مستشفيات عزل جزئي.

وجاء في مذكرة رسمية لمديرية الصحة بالقاهرة أعدتها إدارة الطوارئ والرعاية العاجلة أن هذه الخطوة تتم "نظرا لبدء الموجة السادسة من كورونا" وتزايد عدد حالات الانتظار بدءا من الثلاثاء 12 يوليو.

وفي هذا السياق، وضع القانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٨ فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، عقوبات جديدة لمخالفة قرارات وزير الصحة بشأن الأمراض المعدية ومنها كورونا وتجريم إعاقة وتعطيل دفن الموتى.

عقوبة التستر على المرضى

ونصت المـادة (٢٦) على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المواد الخاصة بإلزام أهل المصاب بأمراض معدية بضرورة إبلاغ طبيب الصحة عن حالته خلال ٢٤ ساعة وتنظيم إجراءات الإبلاغ وهي المواد أرقام (١٢ ،١٣ ،١٨ ،١٩ ،٢٠ ،٢١ ،٢٣ ،٢٤) من هذا القانون أو أيا مـن قرارات وزير الصحة الصادرة تنفيذًا لأحكام هذه المواد.

وإذا كان المرض من القسم الأول ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عـن ثلاثـة شهور وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى حالة العود، تضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها فى الفقرتين الـسابقتين فى حديها.

وفى جميع الأحوال، يحكم بمصادرة وسائل النقل وغيرها من الأشياء التى تكون قد استعملت فى ارتكاب الجريمة.