الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

9 أماكن في 6 محافظات..عقوبات مشددة تنتظر مافيا الصيدليات والأدوية غير المرخصة

صيدليات
صيدليات

إفتتاح أو إدارة صيدلية أو بيع ادوية بدون ترخيص مجرم قانونا.. إطلقت هيئة الدواء وفروعها بالمحافظات هجوما مكثفا علي عدد من المؤسسات الصيدلية خلال شهر يوليو لمتابعة سوق الادوية واحكام الرقابة علي تداول المستحضرات الدوائية ومداهمة أماكن تداول الادوية غير المرخصة للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين والتأكد من إتاحة الدواء بالسعر الجبرى.

 

وتساءل عدد من المواطنين عن عقوبة إفتتاح أو إدارة صيدلية أو بيع ادوية بدون ترخيص وخصوصا بعد أن أسفرت الحملات عن ضبط ٩ أماكن غير مرخصة في٦ محافظات، كما تم تحرير عدد من المحاضر لعدد من الصيدليات بالمحافظات لوجود كميات كبيرة من الأدوية غير المصرح بتداولها والخاصة بهيئة الشراء الموحد، وكمية من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والجواهر المخدرة، وغير المسجلة والمهربة ومنتهية الصلاحية، وتم تحريز جميع المضبوطات، التي قدرت بما يقارب الـ ٢ مليون ٥٠٠ ألف جنيه.

 

عقوبة إدارة صيدلية بدون ترخيص

حدد مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والمحال إلى لجنة الشئون الصحية، عقوبة من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص.

ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليونى جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو إدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطًا آخر فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.

وتضمن التعديل تشديد العقوبات المقررة فى حالات أخرى من بينها كل من يجلب أو ينتج، بقصد الاتجار أو البيع، أيًا من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل التى لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، باستعمالها أو بتداولها.

ونص التعديل على منح رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية ـ بقرار مسبب منه ـ سلطة غلق المؤسسة الصيدلية، فى عدة أحوال محددة، ويستمر الغلق حتى صدور قرار بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، على ألا تقل مدة الغلق عن أسبوع، كما نص على معاقبة كل من أعلن بإحدى الوسائل الإعلامية عن أى من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، غير المرخص بها من هيئة الدواء المصرية.

 

عقوبة الترويج لبيع أدوية غير مرخصة

نصت العقوبات الموجودة بالقانون رقم 48 لسنة 1941م، بشأن جرائم قمع الغش والتدليس على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.