الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بقيمة مرتب شهر كامل.. شروط جديدة للحصول على منحة الوفاة

منحة الوفاة
منحة الوفاة

تعتبر منحة الوفاة من المنح التي يحصل عليها الورثة الشرعيين وفقًا لـ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وفق شروطٍ محددة، معلنة بالقانون، والقرار الوزاري الصادر عن وزير المالية، وهي من المنح التي تمنح لمستحقي المعاش بنسب حددها القانون.

منحة الوفاة

وفي آخر تعديلات المتعلق بمنحة الوفاة، فقد نصت على أن تصرف منحة الوفاة والأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة لمستحقي المعاش بنسبة النصيب المستحق لكل منهم، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه تلك المبالغ بالكامل.

ولاتستحق منحة الوفاة، في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش ويعتبر الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة تركة توزع على الورثة الشرعيين، وتلتزم إدارة الموارد البشرية بأن ترفق باستمارة اعتماد الصرف، خطاب معتمد من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتحديد أنصبة مستحقي المعاش.

نفقة الجنازة

ومن ضمن المزايا التي تضمنها قانون المعاشات الجديد، تخصيص نفقة جنازة تصرف لذوي المتوفى، حيث نصت المادة رقم (32) من القانون على أنه:"تصرف للأرمل أو الأرملة نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر،عند وفاة صاحب المعاش، ، ، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأى شخص يثبت قيامه بصرفها".

و يقوم أي من المذكورين والمستحقين لنفقة الجنازة بتقديم طلب للتأمينات الاجتماعية،ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

قيمة منحة الوفاة

و حال وفاة المؤمن عليه، أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.

وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التى كانت تصرف الأجر أو التى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال ، وتصرف المبالـغ المنصـوص عليها فـى هذه المادة لمستحقى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (33) من القانون.

و طبقا للقانون، يصرف للمستحقين في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته، وتصرف اعتباراً من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أوحكمًا. ‏

وإذا فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر فى تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ،وتسرى على الإعانة أحكام المادة (35) من هذا القانون.