الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات الركوب والسلع المعمرة.. خدمات تسري عليها أنشطة التمويل الاستهلاكي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حدد القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، الخدمات التي تسري عليها أحكامه، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 2.

ونصت المادة 2 من القانون على أن تسري أحكامه على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي تقدمه شركات التمويل الاستهلاكي في شأن السلع والخدمات الآتية :

المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها.

السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

الخدمات التعليمية.

الخدمات الطبية.

خدمات السفر والسياحة.

أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.

كما تسري أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يمارسه مقدمو التمويل الاستهلاكي في شأن السلع الآتية:
المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها.

السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

ونصت مادة ٣ على أن تكون ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقاً للأحكام الواردة بهذا القانون والشروط والضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

وفي جميع الأحوال، يحظر على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاکی تلقى الودائع.