الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. احذر تسلق الآثار بالمخالفة

آثار
آثار

حفاظا على أمن مصر القومي، وضمان استدامة مقدرات هذا الوطن للأجيال القادمة، وضع قانون حماية الآثار الجديد، عقوبات رادعة لمن يخالف أحكام القانون ، وذلك للارتقاء بمنظومة السياحة فى مصر.

 

وجرم القانون الجديد بعض الظواهر التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة ، دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.

 

عقوبات القانون 

 

 يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، وتضاعف العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب.

 

ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب.


وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس.