الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان.. هل الدعاء للميت بعد دفنه يكون سرًّا أم جهرًا؟.. حكم الشرع في الكذب للتهرب من الضرائب .. وهل تقرأ الفاتحة خلف الإمام في صلاة الجماعة؟

النشرة الدينية
النشرة الدينية

فتاوى تشغل الأذهان

حكم التصرف في الدَّين الذي لا يُعرَف صاحبه

هل تقرأ الفاتحة خلف الإمام في صلاة الجماعة ؟

هل الدعاء للميت بعد دفنه يكون سرًّا أم جهرًا ؟

ما حكم توزيع التركة بين الأبناء في حياة أبيهم؟

حكم الشرع في الكذب للتهرب من الضرائب

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأخبار الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصدها في تقرير فتاوى تشغل الأذهان.

في البداية.. قالت دار الإفتاء، إن  الأصل أن هذا الدين محمل على تركة والدك فيستوفى منها قبل تقسيم الميراث، وأن عليكم بالاجتهاد في الوصول إلى صاحبه أو ورثته، فإن لم تستدلوا على شيء من ذلك فالمال للورثة حتى يظهر صاحب الدين فيستوفيه منهم كل بحسب نصيبه لأن الغنم بالغرم، ولا مانع شرعًا من أن يجعل الورثة هذا الدين في نصيبك بحيث تكون ملزما به وحدك تجاه الدائن ويجوز لك في هذه الحالة أن تقضي منه حاجتك، على أن تكون ذمتك مشغولة بأدائه إذا حضر الدائن وطلب أمواله، فإن لم يحضر ومضى زمنٌ بحيث يغلب على الظن عدم الوصول إليه فالأولى التصدق بهذا المال عنه.

كما قال الدكتور مجدى عاشور، المُستشار العلمى السابق لمفتى الجمهورية، إن المذهب الإمام الشافعي يرى أن المأموم يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية خلف الإمام، والإمام ابن العربي من المالكية يرى أن المأموم يقرأ في الصلاة السرية ولا يقرأ في الصلاة الجهرية مع الإمام.

وأضاف «عاشور» فى إجابته عن سؤال «هل يصح أن أقرأ الفاتحة أثناء الركوع فى صلاة الجماعة؟»، أن هناك مذهب آخر يرى بعد قراءة الفاتحة خلف الإمام في صلاة الجماعة الجهرية، موضحًا: لو استطعنا أن نقرأ الفاتحة وندرك الإمام فى الركوع فيجوز وإن لم نستطع فالركعة تحسب وهذه الحالة فقط هى الذى جاء لها حديث رسول الله وهى أن قراءة الإمام قراءة للمأموم حتى ولو لم تدركه فى القراءة.

كما قالت دار الإفتاء،  إن الأمر في ذلك واسع، والتنازع من أجل ذلك لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو من البدع المذمومة؛ إذ من البدعة تضييق ما وسع الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا شرع الله سبحانه وتعالى أمرًا على جهة الإطلاق، وكان يحتمل في فعله وكيفية إيقاعه أكثر من وجه فإنه يؤخذ على إطلاقه وسعته ولا يصح تقييده بوجه دون وجه إلا بدليل.

ولفتت إلى أنه قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الأغلوطات وكثرة المسائل، وبين أنَّ الله تعالى إذا سكت عن أمر كان ذلك توسعة ورحمة على الأمة؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَرَّمَ حُرُمَاتٍ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَحَّدَ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا» رواه الدارقطني وغيره عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، وصححه ابن الصلاح، وحسنه الإمام النووي.

وأوضحت الإفتاء قول العلامة التفتازاني في شرح الأربعين النووية (ص: 191، ط. دار الكتب العلمية): [(فلا تبحثوا عنها) أي: ولا تسألوا عن حالها؛ لأنَّ السؤال عمَّا سكت الله عنه يفضي إلى التكاليف الشاقة، بل يُحكَم بالبراءة الأصلية] اهـ.

كما بيَّن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فداحة جرم من ضيَّق على المسلمين بسبب تنقيره وكثرة مسألته فقال: «إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا، مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ» رواه مسلم من حديث عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه.

واستدلت الإفتاء بما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ، فَحُجُّوا»، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ»، ثُمَّ قَالَ: «ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ» متفق عليه.

قال العلامة المناوي في "فيض القدير شرح الجامع الصغير" (3/ 562، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [أي اتركوني من السؤال مدة تركي إياكم، فلا تتعرضوا لي بكثرة البحث عما لا يعنيكم في دينكم مهما أنا تارككم لا أقول لكم شيئًا، فقد يوافق ذلك إلزامًا وتشديدًا، وخذوا بظاهر ما أمرتكم ولا تستكشفوا كما فعل أهل الكتاب، ولا تكثروا من الاستقصاء فيما هو مبين بوجه ظاهر وإن صلح لغيره؛ لإمكان أن يكثر الجواب المرتب عليه فيضاهي قصة بني إسرائيل: شددوا فشُدد عليهم، فخاف وقوع ذلك بأمته صلى الله عليه وآله وسلم] اهـ.

 حكم توزيع التركة بين الأبناء في حياة أبيهم .. سؤال ورد للشيخ على فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال أمين الفتوى، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار: لا تركة حال الحياة ولكن إذا أراد الأب أو الأم توزيع بعض أو كل ممتلكاتهما على الأبناء فلا مانع من ذلك ولكن ليست بنية التركة ولكن على سبيل الهبة للأبناء، كما يجوز أيضا أن يوزع ممتلكاته على الأبناء على سبيل الميراث بالقسمة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين.

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز شرعًا للمسلم أن يكذب ويُدلِي بمعلومات خاطئة عن راتبه ودخله الحقيقي بغية التهرب من الضرائب.

وأوضحت الدار في إجابتها عن سؤال: "هل يجوز شرعا الكذب للتهرب من الضرائب" أن الكذب من كبائر الذنوب، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ؛ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا» رواه مسلم.

وتابعت: التهرب من الضرائب إلحاق الضرر بالدولة وعجزها وتقصيرها في كل ما هي منوطة بالعمل.