الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد استقالة طارق عامر

ضوابط تعيين محافظ البنك المركزى الجديد وفقا للدستور والقانون.. موافقة البرلمان شرط أساسي

البنك المركزي
البنك المركزي

لضخ دماء جديدة ولاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة رئيس الجمهورية.. لهذا السبب قام طارق عامر صباح اليوم الأربعاء، بطلب الاعتذار من منصب محافظ البنك المركزي المصري، الأمر الذي قابله الرئيس السيسي بالقبول وتوجيه الشكر له على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسئولية البنك المركزي .

أثار قرار الاستقالة لطارق عامر تساؤلات العديد من المواطنين عن آليات وضوابط تعيين  رئيس البنك المركزى، وهو ما سنرصده في السطور التالية وفقا للدستور وقانون البنك المركزي، والذان اشترطوا بأن  يكون تعيين رئيس البنك المركزى بعد موافقة البرلمان.

ضوابط تعيين رئيس البنك المركزى وفقا للدستور

 

نصت مادة 215 من الدستور  بأن يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالي والإدارى، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. 

وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية

والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية.

 

ويصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.

 يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء، وذلك وفقا لما جاء بالمادة 216 من الدستور المصري.

 قانون البنك المركزى 

 

نصت قانون البنك المركزي في مادته الـ  18 ، بأن يكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.

 

وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين ، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر. ويعامل نائب المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير ، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية . كما يكون للمحافظ وكلاء يعينون بقرار من مجلس الإدارة بناءً على ترشيح من المحافظ.


ويمثل محافظ البنك المركزي أمام القضاء وفي صلاته مع الغير بما في ذلك الجهات والهيئات الدولية ، ويتولى تصريف جميع شئونه ، وذلك دون الإخلال باختصاصات مجلس الإدارة ولجانه ، ويعاون المحافظ في ذلك نائباه، ووكلاؤه كل في حدود اختصاصه.


كما يجوز للمحافظ أن يفرض بعضاً من اختصاصاته إلى أي من نائبيه أو وكلائه ، ويخطر مجلس الإدارة بذلك .

 

 ويقدم المحافظ لمجلس الإدارة تقريراً عن أعمال الإدارة التنفيذية للبنك المركزي كل ثلاثة أشهر ، وذلك وفقا للمادة 19 من قانون البنك المركزي.