الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لو طفلك مات.. احذر عدم التبليغ عن الولادة يعرضك لغرامة 5 آلاف جنيه

غرامة مالية
غرامة مالية

ساقطو القيد .. أزمة إنسانية تتفاقم يوما عن الآخر، ويكون ضحاياها أطفال سلب حقهم فى الحياة نتيجة جهل أسرهم بأهمية تسجيل مواليدهم فى السجل المدني .

 

فى هذا الصدد، تضمن  قانون الأحوال المدنية وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٤ يناير عام ٢٠١٨، عدد من الإجراءات الخاصة بالمواليد والتي يجب اتباعها عقب ولادتهم، كما جرم القانون عدم التبليغ عن ولادة الطفل حال وفاته ، وألزم الآباء بتسجيله فى الأحوال المدنية ومن ثم الإعلان عن وفاته.

ونصت المادة 28 من القانون على أنه إذا توفى مولود قبل التبليغ عن ولادته، فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والمستندات الواجب إرفاقها بالتبليغ.

 

وطبقا للقانون ، يجب على الموظف المختص بتلقي التبليغات بمكاتب الصحة التحقق من مطابقة البيانات الثابتة بالتبليغ على المستندات المرفقة قبل قيد التبليغ بدفتر المواليد الصحي، كما يتعين على الموظف المختص بقيد وقائع الميلاد بأقسام السجل المدني مراجعة بيانات التبليغ على ذات النحو قبل قيد الواقعة بسجل المواليد. 

 

عقوبة عدم تسجيل المواليد الحالية 

 

نصت المادة 19 من قانون الأحوال المدنية وفقاً لآخر تعديل،علي أنه  يجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الواقعة، ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك ومشتملا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه حال مخالفة المادة (19).

 

مشروع قانون جديد لحماية ساقطي القيد.. والحبس والغرامة عقوبة المخالفين

 

فى سياق متصل، تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994 ، بخصوص حماية ساقطي القيد ومعاقبة كل من يقوم بالامتناع عن القيد أو التسنين المخالف للحقيقة.

 

عقوبات المخالفين


نص مشروع القانون على أن يعاقب جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، وذوى الشأن المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (5) من هذا القانون على مخالفة أحكام المواد 19، 21، 22، 24، 31 (فقرة أولى ) 35، 41، ( فقرة أولى ) 53، 54 ( فترة أولى ) 58، 60 بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه.