الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان .. كيفية قضاء الصلوات الفائتة.. حكم إجراء الفتاة عملية تجميل .. هل يجوز الاحتفاظ بملابس المتوفي

دار الإفتاء
دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان

كيفية قضاء الصلوات الفائتة.. الإفتاء توضح
حكم إجراء عملية تجميل لفتاة تعاني من تشوه
هل يجوز الاحتفاظ بملابس المتوفي ومتعلقاته الشخصية؟
 

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الاذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في تقرير عن فتاوى تشغل الأذهان.

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان عليه صلوات فائتة يجب عليه ان يقضيه لأنها دين فى رقبته الى أن يصليها.

وأضاف "شلبي"، فى إجابته على سؤال مضمونه «كيفية قضاء الصلوات والنوافل لمن فاتته صلوات اليوم كاملًا؟»، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها ولا كفارة لها إلا ذلك"، فهذا الحديث يبين أن رسول الله نص على أنه يجب قضاء الصلوات الفائتة فلو كانت الفرائض كثيرة فأفضل طريقة أن يقضي الإنسان هذه الفرائض مع كل فرض حاضر فرض من الذي عليه.

وتابع: "لكنها لو كانت فرضين أو ثلاثة أو صلوات يوم كامل فالأمر سهل وميسور ففى هذه الحالة لا نؤخر القضاء وإنما لو استطاعنا أن نقضيها كلها فنفعل ذلك فتصلي الفجر أولًا بنية القضاء ثم الظهر والعصر والمغرب والعشاء".

كيف نكفر عن الصلوات الفائتة ولا نعلم عددها؟..سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجاب وسام، قائلًا: بغالب الظن انك فى سنة كذا لم تكن تصلى او كنت تصلى متقطع فتحسب بالزيادة حتى تكون اديت ما عليك من قضاء.

وتابع: الى أنه لو لم تتذكر ما عليك من الصلوات فلا يكلف الله نفسًا الا وسعها، فعلى قدر ما تستطيع صلى وابدأ بقضاء وتعويض ما فاتك من الصلاة والله تعالى غفورًا رحيم.  

,ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول “ابنتي تعاني من تشوّه خلقي في أذنيها وشفتيها؛ فهل يجوز شرعًا أن أقوم بإجراء عمليات جراحية تجميلية لعلاجها؟”.

واستشهدت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، بما جاء في "صحيح البخاري" عن علقمة رضي الله عنه قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوَاشِمَاتِ والمُتَنَمّصَاتِ والمُتَفَلّجَاتِ للحُسْن المُغَيِّرَاتِ خلقَ الله".

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (10/ 377، ط. دار المعرفة) شارحًا حديث البخاري ما ملخصه: [لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها زيادة أو نقصًا؛ التماسًا للحسن لا للزوج ولا لغيره؛ كمَن يكون لها سنة زائدة فتقلعها أو طويلة فتقطع منها.. فكل ذلك داخل في النهي وهو تغيير خلق الله تعالى.. ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية] اهـ.

وأوضحت أن للعلماء في ذلك تفسيرات عدة يؤخذ من مجموعها أنَّ الأعضاء الزائدة أو المُشَوَّهة إذا كان في بقائها على حالها ضرر مادي؛ بأن كانت تؤلم أو تَعُوق عن العمل، أو ضرر معنوي؛ بأن كان يُتَحرّج من بقائها، وينظر الناس إلى صاحبها بتعجب أو ازدراء، فإنه يجوز قطعها؛ منعًا للضرر، ويدخل في باب "الضرورات تبيح المحظورات".

وقالت: “وعلى ذلك: فلا بأس من إجراء عملية جراحية لبنت السائل، سواء كانت لتجميل أذنيها، أو شفتيها، متى تحقق الضرر من بقائها على حالها”.

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يحق لأي شخص أن يحرم أحد الورثة من حقه في تركة المتوفي، حتى ولو كان المتوفي ذاته، منوهًا إلى أنه حتى الوصية لا تجوز إلا في الثلث.

وأوضح «وسام» ، في إجابته عن سؤال: « هل يجوز الاحتفاظ بملابس المتوفي ومتعلقاته الشخصية ؟ »، أن ملابس المتوفى وأغراضه ومتعلقاته الشخصية تصبح ميراثًا حال موته، حيث إن ملابس الميت هي أشياء ومتعلقات خاصة كان يملكها في حياته، لذا بمجرد وفاته أصبحت ميراثًا، ويكون للورثة حق التصرف في هذه الثياب، وبناء عليه، فإن ملابس المتوفي ومتعلقاته الشخصية تدخل ضمن تركة المتوفي، وتوزع على مستحقي الميراث، إلا أن يعفوا، لذا فإن الاحتفاظ بملابس الميت وأغراضه ومتعلقاته الشخصية دون علم أو إذن الورثة غير جائز.