الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل للزوجة أجرة على إرضاع أولادها ؟.. اختلاف فقهي بين المذاهب

هل الزوجة لها أجرة
هل الزوجة لها أجرة على إرضاع أولادها؟

سادت حالة من الجدل عقب تصريحات المحامية نهاد أبو القمصان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتي أكدت خلالها أن الزوجة غير ملزمة برضاعة أبنائها وإن فعلت فلها حق الحصول على أجر، الأمر الذي فتح الباب للبحث عن هل الزوجة لها أجرة على إرضاع أولادها؟، وذلك من وجهة نظر الفقهاء.

هل الزوجة لها أجرة على إرضاع أولادها؟.. أراء المذاهب

يرى أصحاب المذهب الحنفي أن الأم لا تستحق أجرة على إرضاع ولدها في حال قيام النكاح أو إذا كانت معتدة من طلاق رجعي، سواء اتفقت مع الأب (أي مع أبي الولد وهو زوجها) على إرضاعه بالأجرة أو أرضعته بدون اتفاق، ثم طالبته بالأجرة، وعللوا ذلك بأن إرضاعه واجب عليها ديانة، ولا أجرة على القيام بما هو واجب ديانة. 

أما المعتدة من طلاق بائن، فكذلك لا تستحق أجرة على إرضاع ولدها لبقاء النكاح في بعض الأحكام، وعلى الرواية الأخرى تستحق أجرة على الرضاع لزوال النكاح. أما إذا انقضت عدتها من الفرقة البائنة، فإنها تستحق أجرة الرضاع لزوال النكاح. 

أما إذا انقضت عدتها من الفرقة البائنة، فإنها تستحق أجرة الرضاع لزوال النكاح بالكلية، ونذكر فيما يلي بعض أقوال الحنفية الدالة على ما قلناه عنهم، حيث جاء في “الفتاوى الهندية” في فقه الحنفية : “وإن استأجرها وهي زوجته أو معتدته عن طلاق رجعي لترضع ولدها لم يجز. والمعتدة عن طلاق بائن أو طلقات ثلاث في رواية ابن زياد تستحق أجرة الرضاع وعليه الفتوى. وإن مضت عدتها فاستأجرها لإرضاع ولدها جاز. 

أجرة الرضاعة

بينما يشترط المالكية ضوابط لهذه الأجرة، حيث جاء في “الشرح الصغير” للدردير : “وعلى الأم المتزوجة بأبي الرضيع أو الرجعية (أي المطلقة طلاقا رجعيا) إرضاع ولدها من ذلك الزوج بلا أجر تأخذه من الأب، إلا لعلو قدر بأن كانت من أشراف الناس الذين شأنهم إرضاع نسائهم أولادهن فلا يلزمها رضاع، فإن أرضعت فلها الأجرة في مال الولد إن كان له مال، وإلا فعلى الأب، كالبائن لا يلزمها إرضاع فإن أرضعت فلها الأجرة إلا أن لا يقبل الولد غيرها فيلزمها رضاعه للضرورة ولها الأجرة، أو إلا أن يعدم الأب بأن يفتقر أو يموت ولا مال للصبي، فيلزمها إرضاعه، وإذا لزمها استأجرت بمالها من يرضعه إن لم ترضعه بنفسها ولا رجوع لها على الأب أو الولد إذا أيسر. 

ويفهم من هذا بالقول أن الأم لا تستحق الأجرة على إرضاع ولدها إلا في الحالات المذكورة، وأنها إذا وجب عليها إرضاع الولد، وعدم الأب لفقره أو موته ولا مال للولد، فعلى الأم أن ترضعه مجانا، فإن لم تستطع إرضاعه، فعليها أن تستأجر له من يرضعه من مالها ولا رجوع لها على الأب ولا على الولد بما دفعته من أجرة إرضاعه. 

في حين، يرى مذهب الشافعية أنه يستحق عندهم للأم أجرة الرضاع ولزوجها أن يستأجرها لإرضاع ولده منها في حال قيام النكاح وبعده فقد قالوا : أ: على الأم إرضاع ولدها اللبأ ـ وهو اللبن الموجود في الثدي عقب الولادة ـ ولها أن تأخذ الأجرة إن كان لمثله أجرة. ب: وبعد إرضاعه اللبأ إن لم يوجد من ترضعه إلا الأم وجب عليها إرضاعه، ولها طلب الأجرة من ماله إن كان له مال، وإلا فممن تلزمه نفقته. جـ: إذا وجدت مرضعة غير الأم ، جاز للزوج أن يستأجر زوجته لإرضاع ولده منها في حال قيام النكاح وبعده.

أما مذهب الحنابلة فعندهم يصح استئجار الزوج لزوجته لإرضاع ولده منها حال قيام النكاح وبعد زواله، وعللوا ذلك بأنه عقد إجارة يجوز من غير الزوج إذا أذن فيه، فجاز من الزوج كإجارة نفسها للخياطة أو الخدمة وإنما امتنعت إجارة نفسها لأجنبي بغير إذنه لما فيه من تفويت حقه في الاستمتاع بها في بعض الأوقات؛ ولهذا جازت بإذنه، وإذا أستأجرها فقد أذن لها في إجارة نفسها فصح كما يصح من الأجنبي.