قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

كيف يتصرف من شك في دخول وقت الصلاة؟.. الإفتاء توضح

الإفتاء
الإفتاء

الصلاة هي عماد الدين فهي الركن الثاني من الإسلام، لذا يكثر المسلمون من أسئلتهم حول الصلاة لتعلم الأحكام الفقهية حولها، ومن ضمن ما يشغل بال عدد كبير من المصلين هو ما حكم من صلى قبل دخول وقت دخول الصلاة، وهو ما بينته دار الإفتاء المصرية في إطار حرصها على بيان كل ما يتعلق بأمور الدين.

حكم من صلى قبل دخول وقت الصلاة 

بداية كشفت دار الإفتاء المصرية، في فتوى منشورة على صفحتها، عن حكم من صلى قبل دخول وقت الصلاة، أنه يجب على المسلم أن يتثبت من دخول وقت الصلاة قبل أدائها. 

وأضافت دار الإفتاء إنه إن شك في دخول وقت الصلاة فصلى ثم تبين له بعد أدائها، أنه قد صلَّاها قبل دخول وقتها، فلا تصح صلاتُه شرعًا، ومن ثمَّ فيلزم قضاء الصلاة التي صلَّاها.

مراعاة أداء الصلاة في وقتها شرط لصحة الصلاة

وأشارت دار الإفتاء أن الصلاة فريضة مؤقتة بأوقات معلومة محدودة شرعًا، يجب على المكلف أن يؤديها في هذا الوقت، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، أي: "كانت على المؤمنين فرضًا وُقِّتَ لهم وَقتُ وُجُوبِ أدائه"، كما قال الإمام أبو جعفر الطبري في "جامع البيان" (9/ 170، ط. مؤسسة الرسالة).

وبينت دار الإفتاء آراء بعض الفقهاء حول وقت الصلاة ومنها:

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن وقت الصلوات، فقال: «وَقتُ صَلَاةِ الفَجرِ: مَا لَم يَطلُع قَرنُ الشَّمسِ الأَوَّلُ، وَوَقتُ صَلَاةِ الظُّهرِ: إِذَا زَالَتِ الشَّمسُ عَن بَطنِ السَّمَاءِ، مَا لَم يَحضُرِ العَصرُ، وَوَقتُ صَلَاةِ العَصرِ: مَا لَم تَصفَرَّ الشَّمسُ وَيَسقُطْ قَرنُهَا الأَوَّلُ، وَوَقتُ صَلَاةِ المَغرِبِ: إِذَا غَابَتِ الشَّمسُ، مَا لَم يَسقُطِ الشَّفَقُ، وَوَقتُ صَلَاةِ العِشَاءِ: إِلَى نِصفِ اللَّيلِ» أخرجه الإمام مسلم.

قال الإمام ابن قُدَامَة في "المغني" (1/ 269، ط. مكتبة القاهرة): [أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محدودة].

وهذه الأوقات المحددة هي شرط في صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة قبل وقتها المحدد لها شرعًا، إلا ما استثناه الشرع من رخصة الجمع بين الصلوات في السفر تقديمًا.

قال الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" (1/ 23، ط. دار الكتب العلمية): [وقت الصلاة من فرائضها، وأنها لا تجزئ قبل وقتها، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء].

وقال الإمام ابن رشد في "بداية المجتهد" (1/ 100، ط. دار الحديث): [اتفق المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتًا خمسًا هي شرط في صحة الصلاة].