هل يصح تغسيل الزوجة زوجها المتوفى والعكس ؟.. سؤال أجاب عليه الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية السابق من خلال برنامج دقيقة فقهية.
هل يصح تغسيل الزوجة زوجها المتوفى والعكس ؟
وقال عاشور : الأصل أنه لا يُغسِّل الرجالَ إلا الرجال ، ولا النساءَ إلا النساء، مبينا : اتفق الفقهاء على جواز تغسيل الزوجة لزوجها، ما دامت الزوجية كانت قائمة بينهما قبل الوفاة، والأصل في ذلك حديث السيدة عَائِشَة رضي الله عنها قَالت : " لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم إِلَّا نِسَاؤُهُ " .
أما بالنسبة لتغسيل الزوج زوجته فقد ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة في المشهور إلى جواز ذلك ما دامت الزوجية كانت قائمة بينهما قبل الوفاة ، وذهب الحنفيَّة في الأصح ، والإمامُ أحمد في روايةٍ إلى عدم جواز ذلك ؛ لأن الزوجية انقطعت بالموت .
ولفت إلى أن الأصل في ذلك أيضًا حديث السيدة عَائِشَة رضي الله عنها أنها قالت : رَجَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم مِنَ الْبَقِيعِ، فَوَجَدَنِي وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي ، وَأَنَا أَقُولُ : وَارَأْسَاهُ ، فَقَالَ : " بَلْ أَنَا يَا عَائِشَةُ وَارَأْسَاهُ . ثُمَّ قَالَ : مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي ، فَقُمْتُ عَلَيْكِ ، فَغَسَّلْتُكِ ، وَكَفَّنْتُكِ ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ ، وَدَفَنْتُكِ " .
وشدد المستشار السابق لمفتي الجمهورية : أن الأصل في تغسيل الميت هو أن يُغَسِّل الرجلُ الرجلَ، والمرأةُ المرأةَ، ويجوز للزوجة أن تُغسِّل زوجها بالاتفاق ، وكذا الزوج يجوز له أن يُغسِّل زوجته ما دامت الزوجية كانت قائمة بينهما قبل الوفاة .