الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما فضل الإمامة في الصلاة؟.. شروطها للرجل والمرأة

الصلاة
الصلاة

ما فضل الإمامة في الصلاة؟ وما الشروط التي يجب توافرها في الإمام؟ عن هذه المسألة قالت دار الإفتاء إن إمامة الصلاة في الإسلام لها شأنٌ عظيمٌ ومنزلةٌ رفيعة؛ إذ بها تُقام جماعة المسلمين فتفضل صلاتهم وترتفع درجاتها عن صلاتهم منفردين؛ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً». متفق عليه.

 

 

ما فضل الإمامة في الصلاة؟

 

ولِعِظَمِ شأن الإمامة اشترط الشرع لها تقديم أفضل مَن يحضُرُ الصلاة مِن المسلمين قراءةً لكتاب الله، وعلمًا بالسنة، وكبرًا في السنِّ، ونحو ذلك؛ فكان النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم إمامَ المسلمين في صلاتهم إذا حضرها، وتبعه على ذلك أفاضل الأمة علمًا وعملًا من الصحابة والتابعين ومَن تَبِعَهُم من أهل القرون المفضَّلة المُثْلَى، وهذا ما عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا في تقديم مَن يؤُمُّهُم في صلاتهم، وإلى يوم الناس هذا.

فعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: أنَّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكتَابِ اللهِ، فَإِنْ كانُوا فِي القِرَاءَةِ سَوَاءً؛ فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً؛ فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كانُوا فِي الهِجْرَةِ سَوَاءً؛ فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا -أي: إسلامًا-، وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُد فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ». أخرجه مسلم في "صحيحه".

قال الإمام ابن بطال في "شرحه على صحيح البخاري" (2/ 299، ط. مكتبة الرشد): [وقال الطبري: لما استخلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصديق رضي الله عنه على الصلاة، بعد إعلامه لأمته أن أحقهم بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله؛ صحَّ أنه يَوْمَ قَدَّمَهُ للصلاة كان أقرأَ أُمَّتِهِ لكتاب الله وأعلمَهم وأفضلَهم] اهـ.

وإنما قَدَّم الشرع لإمامة المصلين أفضلهم وأعلمهم: رعايةً لأحكام الصلاة وشروطها؛ إذ الإمام ضامنٌ لصلاتهم، فإن أصاب فَلَهُ وَلَهُم، وإن أخطأ فعليه ولا عليهم؛ ولذلك استحقَّ الأئمةُ دعاءَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم بالرشد؛ لِعِظَمِ ما أقامهم اللهُ فيه من أمر الصلاة.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ» أخرجه أحمد في "المسند"، وأبو داود والترمذي في "السنن"، وابن خزيمة في "صحيحه"، والطبراني في "الأوسط".

وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه: أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ فَلَهُ وَلَهُمْ، وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ». أخرجه أحمد في "المسند"، وأبو داود وابن ماجه والبيهقي في "السنن"، وابن حبان في "الصحيح"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.

شروط الإمامة

 

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه ينبغي على من يكون إمام أن يكون فقهيًا عالما يجيد قراءة القران الكريم، وفصل الفقهاء من صفات الإمام فقالوا إن هناك شروطا لأبد من توافرها وهى 3 شروط الإسلام والعقل والذكورة.

وأضاف عبدالسميع، فى إجابته عن سؤال « الصفات التى ينبغى أن تتوافر فى الإمام؟»، أنه لا يصلح أن يؤم الناس رجل غير مسلم ولا مجنون غير عاقل، ولا يصلح أن تؤم المرأة الرجال، واختلف الفقهاء فى بعض شروط منها البلوغ فجمهور الفقهاء يرون أنه لابد أن يكون الإمام بالغًا وبالتالى من لم يصل إلى سن البلوغ الشرعى فلا تجوز إمامته لغيره، خلف فى هذا فقهاء الشافعية فرأوا أن الإمام المتميز ولو لم يكن قد بلغ إلا أنه يجوز ان يؤم الناس بناء على أنه صار متميزا حافظا للقران كذلك من شروط إختيار الإمام أن يحسن قراءة القرآن وسورة الفاتحة بالأساس.


 وتابع: "وهناك شروط أخرى ذكرها الفقهاء من أهمها أن يكون عالما بأحكام الصلاة والسلامة من الأعذار وسلامة الأعضاء".

إمامة الفاسق في الصلاة

 

ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، إن شاب متدين يصلي الأوقات بالمسجد إمامًا وسيرته حسنة غير أنه يعمل في مجال السياحة على توريد ما يدخل البار من مشروبات من خمورٍ وما شابه ذلك، وبعض الناس معترض وغير موافق على صلاته إمامًا، ولا يوجد بالمكان من هو أفضل منه. فهل يجوز أن يصلي إمامًا بالمسجد بالقرية.

أجاب جمعة، في فتوى له، أنه إذا كان هذا الشاب إمامًا راتبًا فيجب تقديمه على غيره، وإن لم يكن راتبًا فالأَوْلى تقديم غيره ممن يُحْسِنُ القراءة والصلاة، وإلا قُدِّم، وصلاة الناس خلفه صحيحة إن كان يؤديها بشروطها وأركانها وواجباتها؛ لما ورد في السنة مِن صحة الصلاة خلف كل بر وفاجر.

يشار إلى أن الإمام الراتب هو إمام المسجد الدائم، الذي وكل إليه أمر إمامة الناس بالصلاة.

إمامة المرأة للنساء

 

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا مانع شرعًا للمرأة أن تؤم المرأة النساء في صلاة العيد في البيت على الراجح المفتى به.


وتابعت يقول الإمام النووي في المجموع: "قال الشيخ أبو حامد: كل صلاة استحب للرجال الجماعة فيها استحب الجماعة فيها للنساء فريضة كانت أو نافلة، وحكاه ابن المنذر عن عائشة وأم سلمة وعطاء والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور".
 

إمامة المرأة للرجل

 

وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن إمامة المرأة للرجل غير صحيحة سواء كان كبيرا أم طفلا صغيرا.