الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

زور المحررات الرسمية والأختام الحكومية.. شخص يواجه عقوبة الحبس 10 سنوات

الحبس
الحبس

انتشرت فى الفترة الأخيرة جرائم تزوير الأوراق والمحررات الرسمية، إلا أن قانون العقوبات وضع عقوبة بشأن جريمة التزوير تصل إلى السجن 10 سنوات حال تغيير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات.

يأتى ذلك فى الوقت الذى قررت نيابة عين شمس الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باصطناع وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لعدة جهات حكومية وبيعها للمواطنين.

وكلفت نيابة عين شمس رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تزوير الأوراق والمحررات الرسمية طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة التزوير

تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو ‏سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية، ‏سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو ‏بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن ‏المشدد أو بالسجن.‏

كما تنص المادة  212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا ‏مما هو مبين فى المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو ‏بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.‏

وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة ‏عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو ‏أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته، سواء كان ذلك ‏بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها، أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة ‏صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها ‏فى صورة واقعة معترف بها.‏

كما تنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها، أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها، يعاقب بالحبس مع الشغل.