الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الكذب في الانتساب إلى بيت النبوة.. احذر 4 أمور منها لزوم التوبة

حكم الكذب في الانتساب
حكم الكذب في الانتساب إلى بيت النبوة

حكم الكذب في الانتساب إلى بيت النبوة.. سؤال بينته دار الإفتاء المصرية،  حيث سائل يقول: ما حكم من انتسب إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذبًا؟

حكم الكذب في الانتساب إلى بيت النبوة

ووفقا للإفتاء فإنه يحرم الانتسابُ لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بادعاء هذا الشرف كذبًا وزورًا، ومن فعل ذلك يُرفع أمره إلى القضاء عن طريق الجهات المختصة بمسألة الأنساب؛ قال العلامة القرافي رحمه الله في "الذخيرة" (12/ 31، ط. دار الغرب الإسلامي): [قَالَ مَالِكٌ: مَنِ انْتَسَبَ إِلَى بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم يُضْرَبُ ضَرْبًا وَجِيعًا وَيُشَهَّرُ وَيُحْبَسُ طَوِيلًا حَتَّى تَظْهَرَ تَوْبَتُهُ؛ لِأَنَّهُ اسْتَخَفَّ بِحَقِّ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ] اهـ.

السلام عليك أيها النبي 

قالت الإفتاء، إن الصيغة المتواترة المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقولنا في التشهد: «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ» قد خوطبت بها الأمة كافة، وهي عامة في كل زمان ومكان، وتخصيصها بحال دون أخرى هو تخصيص بلا مخصص ولا دليل، وبناء عليه ترك أكثر أهل العلم -وعلى رأسهم الأئمة الأربعة- العملَ بهذه الرواية الموقوفة، وعملوا جميعًا بالمرفوع المتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما تقدم بيانه وتفصيله. واتفق الجميع على أن صيغة السلام في هذه التشهدات جميعًا هو: «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ»، وهو ما جرى عليه العمل سلفًا وخلفًا، وينبغي الفتوى به وترك ما عداه من مهجور الأقوال الخارجة عن مقتضيات الصناعة الحديثية والفقهية والأصولية. ومن تلك الأقوال المهجورة ادعاءُ أن عدول الصحابة من لفظ الخطاب إلى لفظ الغيبة إنما هو بتوقيف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنه أمر تعبدي محض لا مجال للرأي والاجتهاد فيه.
وهذا الكلام مجرد دعوى مخالفة للواقع ولا دليل عليها من عقل أو نقل، حيث نسب ذلك إلى الصحابة، وقد عُلِمَ أن عامة الصحابة على خلاف ذلك، وافتراض التوقيف النبوي هو احتمال مخالف للمستقر الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله وفعله وتعليمه للصحابة، ولو كان ثَم توقيف لأظهره الصحابة وعزَوْه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بينما نجد المستقر عندهم على خلاف ذلك.
وقد كان يَسَعُ هذا المدعي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى صحابته والمخطِّئَ لصلاة المسلمين جُزافًا ما وسع عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه -والصحابةُ متوافرون بين يديه لا ينكرون عليه- مما كان يعلمه الناس على المنبر من لفظ التشهد، وقد تقدم عن الزهري أنه كان يأخذ به ويقول: "عَلَّمَه الناسَ على المنبر وأصحابُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متوافرون لا ينكرونه".
ورغم اختلاف صيغ التشهد بين الصحابة رضي الله عنهم فقد اتفقوا على أن السلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم يكون بصيغة «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ»، وهذا موضع تواتر لا يرتاب فيه من له أدنى اشتغال بالحديث الشريف، وعلى ذلك جرى عمل أئمة المذاهب المتبعة وأصحابهم وغيرهم من أئمة المسلمين، ولا يسعنا تركُ المتواتر المجمعِ عليه الجاري العمل به إلى غيره من الآراء التي خرجت عن اجتهاد محض، والاجتهاد قد يخطئ ويصيب كما هو معلوم، ومن عمل بالمتواتر المرفوع المعمول به سلفًا وخلفًا لا يصح أبدًا أن يقال له: إنه أخطأ في صلاته، ولا يصح أن يُعَدَّ ذلك مِن أخطاء المصلين كما قد يتوهمه بعض من لم يمارس الفقه ولا الحديث الشريف تعلقًا برواية موقوفة في مقابلة المرفوع المتواتر، مع ثبوت استمرار العمل بالمرفوع المتواتر من عهد الخلفاء الراشدين ومَن بعدهم إلى يومنا هذا، وتعليم الصحابة إياه للناس على المنابر وفي المجالس من غير نكير.