الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز الصرف من زكاة المال لكفاية المحتاجين في الغذاء والدواء؟ الإفتاء ترد

الدواء
الدواء

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "هل يجوز الصرف من زكاة المال لكفاية المحتاجين في الغذاء والدواء؟

وأجابت دار الإفتاء، بأنه يجوز شرعًا الصرف من زكاة المال لكفاية الفقراء والمساكين بتوفير ما يحتاجون إليه من مواد تموينية أو أدوية علاجية؛ لأنَّ الزكاة وإن كان الأصل فيها أن تكون من جنس المال الذي تجب فيه.

وتابعت: غير أنَّ المقصود الأعظم منها هو سدُّ حاجة الفقراء والمحتاجين، وكلما كان جنس المخرج من الزكاة أوفق لحاجتهم وأنفع لهم؛ كان ذلك أقرب إلى تحقيق مقصود الزكاة.