الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز الصيام بنية إنقاص الوزن .. الإفتاء توضح الشروط

دار الإفتاء
دار الإفتاء

هل يجوز الصيام بنية إنقاص الوزن .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك ، وأجابت لجنة الفتوى قائلة:  أن النية شرط لصحة الصوم، فلا بد أن تُعَيَّن في صيام الفرض، ويجوز مطلق النية في صيام التطوع.

وأضافت اللجنة أن النية شرط صحة في الصيام كما في سائر العبادات، فمن لم يُبيت النية ليلًا قبل الفجر فإن صيامه غيرُ صحيح؛ للحديث الذي يرويه البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا عَمَلَ لِمَنْ لَا نِيَّةَ لَهُ».

 

حكم الصيام من أجل التخسيس

وقال الشيخ الدردير في "الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي" (1/ 250، ط. دار الفكر): [وشرط صحة الصوم مطلقًا -فرضًا أو نفلًا- بنية صوم مبيتة في جزء من الليل. ويعقب الدسوقي عليه فيقول: لعموم حديث أصحاب السنن الأربعة من حديث حفصة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ»] اهـ بتصرف.

ولفتت إلى أنه يجب تعيين النية في صيام الفرض، رمضان أو القضاء أو النذر أو غيرهما؛ لأن النية شرعت لتمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض، فالواجب غير النافلة، ولأنها عبادة مضافة إلى وقت كالصلاة، فوجب التعيين حتى يتميز الفرض من النافلة، حيث قال العلامة الخطيب الشربيني في "الإقناع" (2/ 327، ط. مصطفى الحلبي): [وتعيين النية في الفرض؛ بأن ينوي أنه صائم عن رمضان أو نذر أو عن كفارة؛ لأنه عبادة مضافة إلى وقت، فوجب التعيين في نيتها كالصلوات الخمس] اهـ بتصرف يسير.

هل التردد في صيام التطوع ينقص الثواب 

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الأسبق، إنَّ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ ناسيًا وهو صائم فلا قضاء عليه ولا كفارة، وصومُه صحيحٌ، سواءٌ كان فرضًا كَصَوْمِ رمضان، أَوْ كان تطوُّعًا، كيوم عاشوراء أو يوم عرفة او أي يوم آخر، حيث قال تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الأحزاب: 5] وقوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}. 
وأضاف الأطرش لـ"صدى البلد"، أن رجلا أتى الى النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال: "يا رسول الله، إني أَكَلْتُ وَشَربت ناسيًا وأنا صائمٌ"، فقال له النبي: "أَطْعَمَكَ اللهُ وَسَقَاكَ"، وبناءً على ذلك من شرب أو أكل ناسيا وهو صائم فليكمل صومه ولا يفطر وصيامه صحيح ومأجور عليه. 
وأوضح أن من تذكر أنه صائم أثناء شربه أو أكله حتى لو فرضنا أن اللقمة أو الشربة في فمه وجب عليه لفظها لأن العذر الذي جعله الشارع مانعًا من التفطير قد زال.