الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبات تلاحق المنشآت الصحية حال ارتكاب هذه المخالفات

غرامة مالية
غرامة مالية

تضمن قانون رعاية المريض النفسي، ضوابط وآليات فتح منشأة صحية لرعاية المرضى النفسيين، ووضع القانون عقوبات رادعة تصل لغرامة 50 ألف جنيه كل من خالف حكم القانون بمزاولة المهنة بالمخالفة.

عقوبات القانون 
 

فى هذا الصدد ، نصت المــادة (٤٧ مكررًا ) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من زاول مهنة العلاج النفسي من غير الأطباء النفسيين دون ترخيص ، وفي حالة العود تُضاعف العقوبة .


 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم القانون.
 

فإذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة ، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه ، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه إذا ترتب علي الفعل المشار إليه موت المريض .