الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

احذر .. الحبس والغرامة عقوبة تصريف مياه الصرف الزراعى في النيل

 تصريف مياه الصرف
تصريف مياه الصرف الزراعى فى مجرى النيل

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع فى مجال قضايا البيئة والمسطحات المائية عن ضبط (643) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - غزل مخالف - جوابى مخالفة).

كما أسفرت عن ضبط (1693) قضية فى مجال (حماية البيئة ونهر النيل من التلوث ) ، و (993) قضية فى مجال (حماية منافع الرى والصرف) ، و (168) قضية فى مجال (حماية الأراضى والثروة الزراعية) ، و(179) قضية فى مجال (حماية الملاحة الداخلية) ، وكذا تأمين (1155) لنش سياحى.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام .

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات قانون الرى والموارد المائية.

ووضع قانون الرى والموارد المائية عقوبات رادعة لكل من يقوم بتصريف مياه الصرف الزراعى فى مجرى النيل أو القنوات المائية تصل للحبس والغرامة.

ووفقا لقانون الرى والموارد المائية، يُعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام الفقرة الثانية من المادة (34)، والمادة (59) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حالة العود .

وتنص المادة (34) من قانون الرى والموارد المائية على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، تسرى أحكام هذا الفصل على الفتحات التى تنشأ فى جسور النيل أو فى جسور المجارى المائية لتصريف مياه الصرف الزراعى فى النيل أو فى أحد المجارى المائية.

وطبقا لـ قانون الرى والموارد المائية لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إنشاء فتحات فى جسور النيل أو جسور المجارى المائية لتصريف مياه الصرف الزراعى فى النيل أو فى أحد المجارى المائية وفقًا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.