الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مصير سائق أتوبيس الدقهلية وفقا للقانون بعد قرار النيابة

حادث اتوبيس الدقهلية
حادث اتوبيس الدقهلية

حالة من الحزن خيمت علي أهالي الدقهلية بعد غرق أتوبيس يستقله عشرات الشباب والفتيات في مقتبل العمر لكل منهم حلم يريد تحقيقه، ولكن في لحظة تهور واستهتار من سائق الحافلة تم القضاء علي هذه الأحلام بالموت حينما غرقت الحافلة بسبب انشغال السائق عن التركيز في القيادة وعدم إتباعه الإرشادات القانونية لقيادة السيارات.

وفي هذا الصدد أمرت النيابة العامة بحبس سائق حافلة تسبب في وفاة عشرين راكبًا غرقًا بترعة في أجا بالمنصورة حيث تلقت النيابة العامة أمس السبت الثاني عشر من الشهر الجاري بلاغًا بغرق حافلة بترعة بمركز أجا ووفاة عشرين شخصًا من مستقليها غرقًا، وإصابة ثمانية آخرين من بينهم سائق الحافلة، والذي ألقي القبض عليه، فانتقلت النيابة العامة لمحل الحادث للمعاينة، كما انتقلت للمستشفى لمناظرة الجثامين وسؤال المصابين، والذين قرروا أنه حال تحدث سائق الحافلة في هاتفه المحمول فوجئ بسيارة لم يستطع تفاديها لسرعة سيره، مما تسبب في الحادث.

وباستجواب سائق الحافلة فيما نُسب إليه من اتهام أنكره، وبإجراء التحليل المبدئي للمتهم تبين تعاطيه مخدرًا، وقررت النيابة العامة عرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل نهائي له بيانًا لمدى تعاطيه مواد مخدرة، وصرحت بدفن الجثامين التي تم التعرف عليها، وأخذت عينات من باقي الجثامين المجهولة لحين تحديد هويتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.

عقوبات تعاطي المخدرات وفقا للقانون 

ووفقا لقانون العقوبات، فإن عقوبة متعاطي المخدرات تكون الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.

ولا تتجاوز العقوبة 5 سنوات ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، فى حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير، وطبيعية، وتقرير المعمل الجنائي يكون الفيصل فى هذه الحالة.

وتزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذى قدم، الكوكايين أو الهيروين.

أما بالنسبة لقانون المرور، فنصت المادة (76) لتقضي بمعاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

ووفقا للمادة القانونية، فإنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية.

وأفادت المادة بأنه حال ترتب علي ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وتقضي المادة القانونية، بأنه في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.