الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سرقوا مشغولات ذهبية ومتعلقات من مسكن مواطن ..3 أشخاص يواجهون الحبس سنتين

الحبس
الحبس

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس 3  أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة بعض المشغولات الذهبية ومتعلقات شخصية وهاتف محمول، من داخل مسكن مواطن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وكانت  نيابة القاهرة الجديدة،قد قررت حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة بعض المشغولات الذهبية ومتعلقات شخصية وهاتف محمول، من داخل مسكن مواطن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة وبحوزتهما (شاكوش) ، وذلك لقيامهما بسرقة (بعض المشغولات الذهبية – متعلقات شخصية – هاتف محمول ) من داخل مسكن (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) بأسلوب "كسر الكالون"، وذلك إطار مكافحة جرائم السرقات بالعاصمة.

كما أمكن ضبط عميلهما "سيئ النية" (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ) وبحوزته (الهاتف المحمول المستولى عليه) وبمواجهته أقر بشرائه من المتهمان وعلمه بأنه من متحصلات واقعة سرقة .

وبمواجهة المتهمين بأقوال الأخير أيدها وإعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما ، كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات بكافة أشكالها وملاحقة وضبط مرتكبيها من العناصر الإجرامية.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة


نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

 

الظروف المشددة لعقوبة السرقة


يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .