الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تأخير التركة.. الإفتاء تحدد 3 أمور مهمة قبل توزيعها

تأخير توزيع التركة
تأخير توزيع التركة

قالت دار الإفتاء إن التركة بعد موت المُوَرِّث حقٌ لعموم الورثة على المشاع -ذَكَرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم-، فيستحِقُّ كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا.

وأوضحت أنه لا يجوز لأي أحد من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على أنصبائهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل.

كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم، فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذر أو إذن محرَّم شرعًا؛ ويدل على ذلك قول الله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: 133]، ففي الآية أمر بالمسارعة إلى أسباب المغفرة ودخول الجنة؛ ومن أعظم أسباب دخول الجنة ونيل رضا الله أداء حقوق العباد.

قضايا الميراث

الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن قضايا الميراث لابد أن تتم في حضور الطرفين مع العدل بينهما كما حددت الشريعة الإسلامية.

وأضاف "وسام" خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر فضائية "الناس"، في إجابة عن سؤال سيدة "توفي زوجي وترك قطعة أرض ساهمت في شرائها وثلاث شقق مكتوبة بإسم الأبناء، كيفية توزيع الميراث في هذه الحالة ؟"، أنه إذا كان الأمر قائم على تراض بين الطرفين، تنظر حصتك في الأرض والباقي منها ميراث يوزع على جميع الأبناء، أما الشقق فهي ملك الأولاد ولا تحسب داخل الميراث.

وأوضح أمين الفتوى أنه في حال عدم وجود تراضي بين الطرفين، ففي هذه الحالة يتجه كل من الطرفين إلى لجنة فض المنازعات في دار الإفتاء لحسم الأمر.