الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد تخلصه من شقيقه.. عامل يواجه الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه

الحبس
الحبس

جريمة مأساوية في محافظة سوهاج..حينما يتمكن الشيطان من النفوس ويسيطر عليها، فعندها لا تتعجب مهما بلغت الجريمة من بشاعة، ومهما حوت تفاصيلها من خيانة من أقرب الأقربين، وفي هذه الواقعة التى جرت أحداثها في محافظة سوهاج، تجسدت كل معاني الخيانة والغضب بعد أن تملك الشيطان من نفوس عامل وإحضاره سلاح آلي لقتله شقيقه.

عامل يقتل شقيقه ويصيب إبن عمه بسبب الميراث

 نشبت مشاجرة بين شقيقين بسب الخلاف بينهما على توزيع الميراث، الأمر الذي لم يجد معه الأخ الأصغر حلاً لتلك المشكلة سوى بشرائه سلاح آلي وإحضاره لتهديد أخوه وقتله، وبالفعل نفذ العامل مخططه الشيطاني وأطلق الرصاص على شقيقه وتركه غارقاً في دمائه، كما أصاب إبن عمه أيضاً.

كانت قد أمرت النيابة العامة بحبس عامل 4 أيام؛ إثر قتله شقيقه وشروعه في قتل نجل عمومتهما؛ إثر نشوب خلافات بينهم على الميراث بساقلتة في سوهاج.

وتعرض عامل في بداية العقد الخامس من العُمر للقتل وأصيب نجل عمومته “ستيني”؛ إثر إصابتهما بأعيرة نارية خلال مشاجرة نشبت بينهما وبين شقيق الأول؛ إثر خلافات على الميراث في ساقلتة بسوهاج.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز ساقلته بورود بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة ومتوفي ومصاب.

وبالإنتقال والفحص تبين أنها بين: "طرف أول حسان ع ا ح- 37 سنة- عامل، وطرف ثاني شقيق الطرف الأول سيد ع ا ح- 42 سنة- عامل- مصاب بطلق ناري أسفل البطن، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي وتوفي أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة، ونجل عمومته النقراشي ا ا- 60 سنة- عامل- مصاب بطلق ناري بالفخذ الأيمن".

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الأول بندقية آلية و3 طلقات من ذات العيار، حيث تبادلا الاتهامات فيما بينهما واتهم الثاني من الطرف الثاني، الطرف الأول بالتعدي عليهم وإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته؛ ما أدى لإصابتهما والتي أودت بحياة الأول؛ بسبب خلافات على الميراث.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

عقوبة عدم تسليم الميراث

نصت المادة (49) من القانون رقم (219) لسنة 2017 بعد التعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، على: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين”.

وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.

ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.

ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.