الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

زور أوراق بطاقات الرقم القومي.. شخص يواجه عقوبة السجن المشدد 10 سنوات

بطاقة الرقم القومى
بطاقة الرقم القومى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.

 

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية " من المطرية، بإستقطاب راغبى الحصول على بطاقات رقم قومى مُثبت بها بيانات مُخالفة للحقيقة وقيامه باصطناع وتزوير مستندات ليتقدم بها أصحاب الشأن ضمن إستمارات طلب الحصول على بطاقات الرقم القومى بمقابل مالى.

 

وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية ومديرية أمن القاهرة، تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (3 طباعات - جهاز كمبيوتر بمشتملاته - ماكينة تصوير -كمية من الأوراق والمحررات والأدوات المستخدمة فى نشاطه الإجرامى - هاتف محمول - مبلغ مالى) وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة التزوير

تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرا فى أحكام صادره أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو ‏سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية ‏سواء كان ذلك بوضع امضاءات أو أختام مزوره أو بتغير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو ‏بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن ‏المشدد او بالسجن.‏

وتنص المادة  212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا ‏مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو ‏بالسجن مده أكثرها عشرة سنين.‏

وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة ‏عمومية أو محكمه غير بقصد التزوير موضوع السندات أو ‏احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك ‏بتغير اقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها أو بجعله واقعه مزوره فى صوره واقعه ‏صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها ‏فى صورة واقعة معترف بها.‏

وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.