الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إسكان النواب: تعديلات الإجراءات الضريبية لا تمس سرية حسابات المواطنين بالبنوك

النائب عماد سعد حمودة
النائب عماد سعد حمودة

أكد النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، القيادى بحزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية المُوحد المقدم من الحكومة، والمعروض على مجلس النواب، يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية تنفيذاً لأحكام الاتفاقية الدولية التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتـدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي وانضمت له مصر عام 2016.

جاء ذلك في تصريحات له مساء الأربعاء، مؤكدًا على أن مشروع القانون لا يمس سرية حسابات عملاء البنوك في مصر والتى يكفلها القانون الخاص بالبنك المركزى  والذى  كفل حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك، وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها، مشيرا إلى أنه لا يتعلق بالأمور الحياتية والمعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة ولا يمس بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية لهم.

ولفت رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن  العديد من الدول التي لها اقتصاديات قوية عدلت تشريعاتها وفق الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، ومصر ملتزمة بها تنفيذاً لأحكام الاتفاقية الدولية التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتـدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي وانضمت له مصر عام 2016.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية المُوحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.

ونص المشروع على أن تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة 178 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، نصها كالتالي: ولا تخل أحكام المادتين 140 و142 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 193 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.