الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

7 حالات تمنحك الحق في عدم دفع النفقة لزوجتك.. تعرف عليها

صدى البلد

النفقة الزوجية هي حق من  حقوق الزوجة والتي نص عليها قانون الاحوال الشخصية ، و يجب ان تحصل عليها ، حتى تحيا هي وأطفالها حياة كريمة،  .. ولكن هناك  7  حالات حددهم القانون  في حالة عدم توافرهم في الزوجة او المطلقة ، يسقط حقها في النفقة ، ولايلتزم الزوج بسدادها لها . . وبالنظر لقانون الاحوال الشخصية  سنجد ان  الحالات  التي تسقط فيهم النفقة تتمثل في : 

 ا- تسقط النفقة الزوجية إذا توفت الزوجة.

2- تسقط نفقة الزوجة في حالة الطلاق بالإبراء، وذلك لأن الزوجة في هذه الحالة تتنازل عن كافة حقوقها.

3- إذا خرجت الزوجة من بيت زوجها دون إبداء أسباب واضحة تعمل على إسقاط نفقتها.

4- تسقط نفقة الزوجة في حالة وفاة الزوج، وذلك لأن العلاقة الزوجية تكون قد انتهت ولا يحق للزوجة في هذه الحالة تقاضى النفقة.

5-  تسقط نفقة الزوجة المطلقة في حالة نشوزها وامتناعها عن بيت الزوجية على الرغم من وجود حكم بذلك.

6- إذا سافرت الزوجة بمفردها دون إذن الزوج فأن النفقة الزوجية تسقط عنها لأنها منعته من حقه الشرعي في الاحتباس.

7- تسقط النفقة الزوجية عن الزوجة الملحدة لأن الإلحاد عن الإسلام يوجب التفريق بين الزوج والزوجة، ولهذا تسقط النفقة الزوجية عن الزوجة.

كما حدد القانون طرق الحصول على النفقة للزوجة ، وكذلك طرق احتساب النفقة من دخل الزوج . 

زيادة النفقة ..وعقوبة للأزواج المتهربين 

وكان مجلس النواب وافق فى جلساته  على زيادة الغرامة الموقعة على الازواج المتهربين من دفع النفقة إلى خمسة آلاف جنيه بدلا من 500 جنيه، ، وأصبحت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، كما تضمنت العقوبة تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة.

وجاء نص التعديل  فى قانون الاحوال الشخصية ، كما يلى: "يستبدل بنص المادة (293) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتي: "كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.

وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلًا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة، ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين"