الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضبطية بـ مطار القاهرة .. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع

مستحضرات تجميل
مستحضرات تجميل

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل والتليفونات والسماعات والساعات الذكية.

أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دبي استوقف عماد صلاح سالم مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من علي الصعيدي مأمور الجمرك و سامح سيد رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكب.

وقام حازم محمد علي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم بتكليف احمد صبري عطية مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط ٧٢٠ عبوة مستحضرات تجميل و ١٦ ساعة ذكية و ١٠ تليفونات محمولة و ٥ سماعات.

وشارك في الضبط والجرد وتحريز المضبوطات كل من أحمد عادل فتحي و حسام محمد الشافعي و مصطفي حسن و أحمد عبد الواحد و بسمه حسني و كريم يوسف مآمير الجمرك وجورج الفونس مدير الحركة.

وأمر الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٦٢ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

عقوبة تهريب البضائع

ونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وطبقا لقانون الجمارك الجديد فإذا كان التهريب بقصد الإتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.

وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخري خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.

ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.

وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.