الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد موافقة الشيوخ.. ضوابط جديدة لضمان سرعة البت في طلبات التصالح بمخالفات البناء

التصالح فى مخالفات
التصالح فى مخالفات البناء

وافق مجلس الشيوخ خلال جلساته المنعقدة الأسبوع الماضي على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، واستهدفت التعديلات الجديدة لمشروع القانون  معالجة القصور في التشريع الحالي بغرض التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عليهم لتقنين أوضاع مخالفات البناء.

 

و وضع مشروع القانون الجديد عدة ضوابط لسرعة البت في طلبات التصالح ، حيث  نصت المادة ( 7 ) على أن " تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون البت في طلبات التصالح، وذلك بمراعاة ما يأتي:

1-مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (2، 4) من هذا القانون، بحسب الأحوال.

2-  إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.

لا يفوتك||

 

3-  تكليف ذوي الشأن بتقديم المستندات اللازمة للبت في طلب التصالح، على أن يكون من بينها  تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفى بتقرير من مهندس معتمد من النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار، وذلك كله بمراعاة المادتين (2/ فقرة أخيرة،4) من هذا القانون. 

ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محرراً رسمياً في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

 

وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفياً المستندات المطلوبة، ويخطر صاحب الشأن بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.