الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون المحال يحدد ضوابط تقديم الشيشة والمساحات المحددة لها.. تفاصيل

قانون المحال يحدد
قانون المحال يحدد لمن تقدم الشيشة

حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ، الذى يجرى العمل به في 10 ديسمبر الماضى، ضوابط معينة للمحال التى تقدم الشيشة ولمن تقدم الشيشة والمساحات المخصصة لها داخل كل محل واماكن جلوس المدخنين..

 

 الضوابط للمحال التي تقدم النرجيلة "الشيشة"

 

۱ – يحظر تقديم الشيشة لمن تقل أعمارهم عن (۱۸) عاما ويلتزم القائمون عن المحل بوضع لافتة تشير إلى ذلك.

2 – فصل أماكن جلوس المدخنين عن أماكن جلوس غير المدخنين وحظروجودها في الأماكن المخصصة للأطفال مع وضع لافتة في مكان بارز تشير إلى الأماكن المخصصة بالمدخنين وغير المدخنين وحظر تواجد الأطفال في الأماكن المخصصة لجلوس المدخنين.

3 - منع تخزين المواد الغذائية مع التبغ نهائيا وحظر تواجدها بالقرب من أماكن تصنيع أو إعداد الطعام .

4 – عدم استخدام أنواع التبغ مجهولة المصدر مع وضع التبغ في أوانيمحكمة الإغلاق وتخزين التبغ على رفوف الألمنيوم.

5– تنظيف وتطهير أجزاء الشيشة بما في ذلك الملاقط قبل وبعد كل مستخدم وغسل وتطهير الشيشة بعمق وتغيير الماء المستخدم فيها بعد كل مستخدم مع توفيرمبسم خاص لكل عميل يتم تركيبه على الفوهة الخارجية للخرطوم.

6 – لا يسمح للعمال الذين يقدمون الشيشة بإعداد الوجبات الغذائية أو تقديمها.

7– الالتزام بعدم تقديم الشيشة خارج حدود المكان المخصص لها بالمحل.

8 - التخلص السليم والأمن من كافة المخلفات الناتجة عن النشاط من خلال متعهدين معتمدين.

ونص قانون المحال العامةعن ان تكون رسوم تقديم الخدمات الاماكن المميزة بحد اقصى 20 الف جنيها في المساحات الاكثرمن 91 متر اما في المساحات من 1 الى 15 متر10 الاف جنيها.

 حيث  حدد قانون المحال العامة تقديم خدمة النارجيلة "الشيشة" في الاماكن المميزة بحد اقصى 10 الاف جنيه في المساحات الاكثر من 91 متر اما في المساحات من 1 الى 15 متر5000 جنيها .

واشترط قانون المحال العامة الموافقة الامنية للحصول علي ترخيص لـ 83 نشاطا، ومن ابرز الانشطة التي تشترط الموافقة الامنية محل بيع المشروبات الغازية غير الكحلية محلات البقالة والسوبر ماركت، وهايبر ماركت والاسواق بانواعها والمقاهي والكافيهات والكافتريات .

بالاضافة الي انشطة السلخانة ومحال بيع اجهزة الهاتف والكوافيرات وغيرها من الانشطة التي حددها القانون بـ 83نشاطا .

أما الرسوم  اللازمة لإصدار تراخيص للمحال العامة طبقا للمناطق السكنية ،حيث نص القانون على ان  المحال الواقعة في الاماكن المميزة  والتى تتراوح مساحتها من 1 الى اكثر من 91 متر وتسع من 1 الى 41 شخصا يكون الحد الاقصى لرسوم المعاينة لها 1000جنيها وتبدأ من 500 جنيها للانشطة بانواعها سواء التى تمثل خطورة او لا تمثل خطورة او للمحال ذات التراخيص السارية الغير مستوفاة للشروط.

وأوضح قانون المحال العامة ان رسوم التراخيص للمحال في الاماكن المميزة تتراوح من 1000 جنيهاالى 100الف جنيها حد اقصى ويكون رسم الترخيص في الانشطة التى تمثل خطورة او التى لا تمثل خطورة في المساحات الاكثر من 91 متر 100 الف جنيها وتبدأ ب20 الف جنيها في الانشطة التى لاتمثل خطورة في المساحات من 1الى 15 متر و30 الف جنيها في الانشطة الخطرة ذات نفس المساحة.

وحدد قانون المحال العامة رسوم التراخيص الخاصة بتعديل المحل اواضافة في الاماكن المميزة في المساحات الصغير من 1الى 15 متر 2000 وفي المساحات الاكثر من 91 متر 7000 جنيها.

كما حدد القانون رسوم التنازل عن بحد اقصى 10000 جنيها وتبدا في الاماكن المميزة من 7000 الى 10000جنيها.

 يذكر أنه تم بدء التطبيق الرسمى لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 في 10 ديسمبر بعد نشرة بالجريدة الرسمية للدولة ،واكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، ان القانون يصب في مصلحة المواطن وجاء لحفظ حقوقة وتشجيع الاقتصاد .